المادة 1
مادة 1: تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 5- 9- 10- 11- 13- 14- 17- 2021- 22- 23- 24- 25- 26-- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 3435- 36- 37- 38- 39- 46- 50- 51 من المرسوم- الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
مادة 1: يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف أو باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
مادة 2: يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف . مادة 3: يتناول الرسم: آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان. ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية. مادة 5: ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية. مادة 9: يعفى من رسم الانتقال: 1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف وأية تعويضات أو مساعدات أخرى تعطى بمناسبة الصرف . 2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية. 3- صور وتماثيل المتوفى وافراد اسرته. 4- مجموعات الكتب والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث , وذلك ضمن حد اعلى قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: آ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - لكل من الاصول غير الوالدين, وللاخ او الاخت عشرة الاف ليرة لبنانية. ج - لكل من باقي الورثة: خمسة الاف ليرة لبنانية. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - عشرون الف ليرة, عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن اكمال الثامنة عشرة من عمره. - عشرة الاف ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة الاف ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة, على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث . مادة 10: يخرج نهائيا او موقتا من التركة: 1- ديون المورث على المفلسين. 2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل. 3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير. وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية. لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل. مادة 11: يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي أمام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة. على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض . ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات , شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحدا بالالف من قيمة التركة غير الصافية. مادة 13: على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية: 1- الديون والالزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة. 2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا. 3- الديون المتوجبة للمصارف ما لم يرخص الورثة للدوائر المالية المختصة بالاطلاع على رصائد الحسابات العائدة للمورث لدى جميع المصارف . مادة 14: يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء. وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة. تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان. مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات . مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة, على أن يتضمن الاشعار بشكل واضح نوع ومحل عمل او أعمال المتوفي وأسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ خمس ليرات لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة. وفي حالة وجود عدة مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف أو من ينوب عنهم قانونا, أن يقدموا الى الدوائر المالية خلال ستين يوما من حصول الوفاة او الهبة أو انفاذ الوصية او الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة الموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية والوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة. مادة 22: لا تسري مهلة تقديم التصريح على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , فيما عنى اية تركة أو هبة أو وصية أو وقف موضوع نزاع قضائي, الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع. مادة 23: يتوجب التصريح على كل صاحب حق بصورة افرادية. غير انه يمكن الاكتفاء بتصريح أحد اصحاب الحقوق, دون أن تترتب الغرامة على الاخرين, عندما يكون انتقال الاموال والحقوق اليهم قد نشأ عن واقعة واحدة (وفاة المورث أو الموصي أو الواقف ) أو عن تنفيذ مضمون مستند واحد (وثيقة الوصية أو الهبة). مادة 24: يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية. واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات . ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح. مادة 25: يتوجب على كل مدين لتركة بأموال أو سندات أو اسهم أو أية حقوق أخرى وعلى كل من كان مستودعا لديه او واضعا اليد على شيء من هذا القبيل ان يصرح بذلك للدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة أو اعلامه بها. ولا يجوز لهؤلاء المدينين ان يسلموا شيئا مما في ذمتهم أو في حوزتهم الى ذوي العلاقة الابعد ابراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه. غير انه بامكان المدينين المذكورين أن يودعوا ما قد يكون في ذمتهم أو في حوزتهم في صندوق الخزينة أو في أي مصرف تعينه لهم الدائرة المالية المختصة أو أصحاب العلاقة بموافقة هذه الدائرة, ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم مع عدم الاخلا بما يكون لهم أو لاصحاب العلاقة من حقوق. مادة 26: اذا سلم أحد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه, مع تكليفه بغرامة تعادل الرسم المذكور. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة حتى 200 ليرة لبنانية. مادة 27: خلافا لاحكام المادتين السابقتين والمادة 51 اللاحقة, يحق للدوائر المالية في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصريف بقسم من الاموال المتروكة, شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص . تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. مادة 28: على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة. واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة. يعاقب المخالف بالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة ويعتبر مس ؤول بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق. مادة 29: يترتب على دائن التركة أو من له عليها حق من الحقوق المقيدة أو غير المقيدة أن يقدم الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه بالوفاة بيانا بمقدار الدين الاصلي والحالي ونوعه ومنشئه وشروطه, وبما لديه من مستندات ووثائق ورهونات ظاهرة او مستترة. واذا لم يقدم الدائن البيان المذكور ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركة. واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة, وعلى المراجع ذات العلاقة دعوته لهذه الغاية. ويحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير أية تركة وفرض غرامة على المحرر المخالف تعادل خمسين بالمئة من مجموع الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين. وتتراوح هذه الغرامة بين خمسين ومئتي ليرة لبنانية اذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال. مادة 31: للدوائر المالية المختصة أن تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام واقامة الحراسة القضائية. مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن. تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن. مادة 33: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي, أو تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال أو الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على أن لا تتعدى الغرامة ضعف الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم, عن عشر ليرات لبنانية لكل صاحب علاقة. مادة 34: من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه قرارات كاذبة عن الديون والحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بالغرامة من مئتين الى الفي ليرة. واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن. مادة 35: ان الاستدعاءات والبيانات والاوراق التي تقدم الى الدوائر المالية المختصة من أجل فرض الرسم هي معفاة من رسوم الطوابع الاميرية. وللدوائر المالية المختصة الاكتفاء بصور عن المستندات المبرزة اليها بعد الاستثبات من مطابقتها للاصل المبرز والمعاد الى صاحب العلاقة على أن يؤشر عليها بأنها خاصة برسم الانتقال وبأنه لا يجوز استعمالها لغاية اخرى. مادة 36: تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية: 1- تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ... 2- يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة
لغاية 30 سنة 10/6 من 30 الى 40 سنة 10/5 من 40 الى 50 سنة 10/4 من 50 الى 60 سنة 10/3 من 60 الى 70 سنة 10/2 من 70 وما فوق 10/1 ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة. ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار. 3- يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي: سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي
لغاية 20 سنة 15 ضعفا من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف من 70 وما فوق. 3 اضعاف 4- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة. 5- تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة. 6- في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء. تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة. مادة 37: يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. مادة 38: لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون. اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر =القانونية بمحله- عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية. أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية: مادة 39: تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدل) رئيسا - أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية عضوا - أحد الملاكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام) عضوا - رئيس الدائرة المالية المختصة أو من ينوب عنه مقررا ويلحق بكل لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصة بصفة كاتب . مادة 46: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها ثلاثة اضعاف رسم الانتقال المتوجب عليه. واذا خلت حصة المكلف من نقد أو صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة وفقا للشروط التالية: آ - يستوفى نصف الرسم ويقسط الباقي الى ثلاثة اقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود والصكوك المالية القابلة البيع تتراوح بين مقدار الرسم وثلاثة اضعافه. ب - يستوفى ربع الرسم ويقسط الباقي الى خمسة أقساط سنوية متساوية اذا كانت قيمة النقود او الصكوك المالية القابلة البيع أقل من مقدار الرسم. وتوضع اشارة التقسيط في جميع الاحوال على الصحيفة العقارية, كما تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه. وفي حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن أموال الخزينة المتوجبة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل. لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن. مادة 50: يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة. ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم. كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها. مادة 51: يحظر على كتاب العدل وموظفي الدوائر العقارية وجميع الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية انشاء او قيد أو تصديق أو تسجيل العقود والاقرارات والحقوق وسائر المعاملات المتعلقة بتركة أو بحقوق آلت الى اصحابها بطريق الارث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق اخر دون عوض ما لم يستحصل أصحاب العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية. ولا يعطى ضعفي حدها الاقصى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. مادة 43: علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, يفرض رسم انتقال مقطوع قدره اثنان بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث أو الوصية او الهبة او الوقف , أو بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية. يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز خمسين الف ليرة لبنانية, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.