المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من الباب الثاني الفصل الاول (مصلحة الشؤون الادارية) المتعلقة بتنظيم فوج الحراسة على الوجه الآتي: - يبقى فوج الجراسة خاضعا في تنظيمه وملاكاته لاحكام قرار المجلس رقم 80 تاريخ 11/3/1964 المقترن بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 831 تاريخ 25 اذار 1964 المعدل بقرارات المجلس البلدي رقم 225 تاريخ 12/8/1964 و 254 تاريخ 6/10/1964 ورقم 184 تاريخ 17/5/1967 المقترنة بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراراتها رقم 2332 تاريخ 2/9/1964, و 11178 تاريخ 3/11/1964 و1352 تاريخ 3/6/1967, ويمارس رئيس المصلحة الصلاحيات المعطاة لرئيس الدائرة في القرار المذكور.