All legislation

مرسوم Decree No. 2729 10/02/2016

تغيير وجهة استعمال رصيد الاعتماد المخصص بموجب المرسوم رقم 1709 تاريخ 9/4/2009 بحيث يضاف الى الاعتماد المخصص بموجب المرسوم رقم 6235 تاريخ 5/9/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
2729
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2729 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم رقم 1709 تاريخ 9/4/2009 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 6235 تاريخ 5/9/2011 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تغيّر وجهة استعمال رصيد الاعتماد المتوفر بموجب المرسوم رقم 1709 تاريخ 9/4/2009 والبالغة قيمته /515.176.788.60/ ل.ل. بحيث يضاف الى الاعتماد المخصص بموجب المرسوم رقم 6235 تاريخ 5/9/2011، وذلك لزوم تغطية الاكلاف الاضافية لمشروع نقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم 17/35 من المحول القديم الى مولد الطاقة غير المتقطعة الخاص بالمدرج البحري 16/34 في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وتغطية قيمة الزيادة الحاصلة على عقد الاستشاري المكلف بمهام الاشراف على تنفيذ هذا المشروع وعلى تنفيذ مشروع نظام التحكم والمراقبة الخاص بإدارة المدارج والممرات في المطار.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس سبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي