المادة 1
المادة الأولى: يحوّل الى مجلس الإنماء والإعمار مبلغ /000 000 50/د.أ (خمسين مليون دولار أميركي) من حساب الصندوق البلدي المستقل ليتمكن من فتح الاعتماد المستندي اللازم لتغطية الدفعة الأولى من كلفة ترحيل النفايات.
مرسوم Decree No. 2881 11/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001،
بناء على قرارات مجلس الوزراء (ذات الصلة) لاسيما القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015 (تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم تصدير النفايات الى خارج الأراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)،
بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 465/1 تاريخ 3/2/2016 (طلب تحويل دفعة أولى من حساب الصندوق البلدي المستقل لتغطية الاكلاف التي سترتبها عملية ترحيل النفايات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يحوّل الى مجلس الإنماء والإعمار مبلغ /000 000 50/د.أ (خمسين مليون دولار أميركي) من حساب الصندوق البلدي المستقل ليتمكن من فتح الاعتماد المستندي اللازم لتغطية الدفعة الأولى من كلفة ترحيل النفايات.
المادة الثانية: تسدد هذه السلفة من المبالغ التي تقتطع من حصة البلديات المستفيد من هذه الخدمات بنسبة تحددها وزارة المالية على أن لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 60% من عائدات كل بلدية من الصندوق عند توزيعها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس سبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي