The whole text

قرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 In force

المادة 10

المادة 10

صفة اعضاء المجلس

1) يتألف اعضاء المجلس من الشركات المنتمية الى جمعية الاعضاء وتتمثل كل واحدة منها بشخص طبيعي. ولا يمكن لاي شخص ان يكون ممثلا الا اذا كان عضوا في الادارة التابعة للشركة العضو.

2) كل ممثل عن شركة يجب ان يعين رديف له من قبل الشركة التي يمثلها ليحل محله عند غيابه او تعذر حضوره ويكون الرديف ايضا احد اعضاء الادارة في الشركة الممثلة.

3) اذا فقد الممثل صفته في ادارة الشركة الممثلة فان صفته التمثيلية تسقط حتما ويقتضي على الشركة ان تعين غيره لتمثيلها.

4) اذا فقدت عضوية احد الاعضاء لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة بأعلاه يحل محله المرشح الذي نال عددا من الاصوات يأتي مباشرة بعد ادنى عدد ناله العضو الناجح.

5) ان الممثل الذي يحل محل ممثل فاقد الاهلية يبقى لذات المدة المتبقية لسلفه.

المادة 10 من قرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244929/article/10/