المادة 12
جلسات المجلس
يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. واذا تعذر على احد الاعضاء الحضور فيحضر مكانه رديفه. لا تكون مداولات المجلس صالحة الا بحضور اكثرية الاعضاء. وتتخذ القرارات بالاكثرية النسبية وصوت الرئيس يكون مرجحا بحال التساوي.