The whole text

قرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 In force

المادة 14

المادة 14

الجمعيات العادية والجمعيات الغير عادية

يعقد الاعضاء في كل سنة جمعية او عدة جمعيات حسبما يقتضيه النظام وتستوجبه الحاجة. تعقد جمعية تأسيسية اولى يصار فيها التحقق من قانونية تأسيس الجمعية وانتخاب مجلس الادارة.

في الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة تجارية تعقد جمعية

عمومية عادية للاستماع الى تقرير مجلس الجمعية والاطلاع على الحسابات ودرس اعمال المجلس للسنة المنصرمة ولتخطيط ميزانية السنة القادمة وانتخاب اعضاء للمجلس اذا اقتضى الامر.

تدعى هذه الجمعية من قبل المجلس بموجب دعوات خاصة توجه قبل عشرين يوما على الاقل بموجب كتاب مضمون, ويجب ان تعين الدعوة تاريخ ومكان الاجتماع وجدول الاعمال يمكن للاعضاء عقد جمعيات اخرى خلال السنة للنظر بتعديل النظام او باسقاط عضوية احدى الشركات او لدرس امر طارىء وتوصف هذه الجمعية بغير العادية, ويجب ان تدعى قبل عشرة ايام على الاقل من قبل مجلس الادارة او بناء على طلب موجه الى المجلس من قبل عدد من الاعضاء يمثل ثلث الجمعية على الاقل ويمكن تقصير هذه المهلة اذا دعت حاجة ماسة يمكن ابلاغ الموعد بموجب كتاب مضمون مع الشرط الدائم بأن تعين لدعوة جدول الاعمال بصورة واضحة ومحصورة.

اذا دعيت الجمعية بناء على طلب من الاعضاء, فلا يكون لمجلس ملزما بدعوتها ومهما كان عدد الطالبين الا اذا كانوا منتمين الى الجمعية وعاملين فيها منذ اكثر من سنة.

المادة 14 من قرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244929/article/14/