The whole text

قرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 In force

المادة 8

المادة 8

كيفية تقرير الاسقاط من العضوية

يحق لجمعية الاعضاء غير العادية اسقاط احدى الشركات من العضوية اذا لم تتقيد بالنظام الحاضر والتزاماته, وذلك على النحو التالي:

1) تنتخب الجمعية العمومية غير العادية المدعوة بمهلة عشرة ايام من قبل المجلس , لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء مهمتهم التحقيق في المخالفات المنسوبة الى الشركة والاستماع الى اقوال ممثلها.

2) تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس الادارة بمهلة خمسة عشر يوما على الاكثر وتبين فيه تحقيقاتها واستنتاجاتها وتوصياتها

3) على المجلس ان يفصل بالامر بمهلة سبعة ايام, فاما ان يحفظ التحقيق واما ان يدعو جمعية الاعضاء غير العادية للاجتماع بمهلة عشرة ايام للنظر بالقضية.

4) لكي تكون مناقشات الجمعية غير العادية صالحة يجب ان يحضر ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, والا فيصار الى دعوة جمعية ثانية بمهلة خمسة ايام, وفي المرة الثانية يكون النصاب قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.

5) تستمع جمعية الاعضاء غير العادية الى تقرير المجلس والى ممثل الشركة المعنية بالامر اذا رغبت هذه الاخيرة الحضور وطلبت الكلام. ثم يجري التصويت بالاقتراع السري وبغياب ممثل الشركة المعنية.

لا يكون قرار الجمعية ملزما وصالحا الا اذا اتخذ بأكثرية ثلاثة ارباع الحاضرين.

المادة 8 من قرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244929/article/8/