The whole text

قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتوجب على كل من رغب في استيراد سلعة من السلع التي لم تزل خاضعة لاجازة استيراد وفقا للقرار رقم 2298 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1946 ان يتقيد بما يأتي تحت طائلة ابطال المعاملات المقدمة منه. 1- تكون طلبات الاسيراد على نوعين الاول يتطلب قطعا نادرا ( راجع القرار رقم 2298 لمعرفة القطع النادر) والثاني قطعا حرا 2- يجب ان تكون طلبات الاستيراد من الانموذج الرسمي المدرج في دائرة صندوق وزارة الاقتصاد الوطني. 3- يجب ان ترسل طلبات الاستيراد الى وزارة الاقتصاد الوطني (التجارة الخارجيةً بصحبة البريد المضمون 4- يجب ان تصل طلبات الاستيراد بالتقطيع النادر ما بين الاول والخامس عشر من كل شهر وكل طلب يقدم خارجا عن هذه المدة يعاد لصاحبه. 5- تقبل الطلبات في كل يوم من ايام الاسبوع 6- يجب ان يحمل طلب الاستيراد بصورة واضحة اسم المستورد وصفته التجارية(وكيل شركة بائع جملة بائع مفرق او مستورد لقاء عمولة) واسم المصدر ونوع البضاعة المراد استيرادها مع بيان فيما اذا كانت للصناعة او للاستهلاك وبيان النقد المطلوب وان يضم الى الطلب في جميع الحالات العروض الاصلية.

المادة 1 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/244934/article/1/