المادة 8
مادة 8: ان اجازات الاستيراد عل اساس القطع النادر تمنح وفقا للمباديء التالية: 1- المواد الاولية الضرورية للصناعة المحلية والالات المختلفة والمحركات ووسائل النقل وتوابعها من قطع التبديل. يحصر حق استيراد المواد المذكورة اعلاه باصحاب المعامل الوطنية وممثلي الشركات المصدرة في حالة تخصيص كوتا من هذه الاصناف وفي حالة عدم وجود كوتا تكون الافضلية لاصحاب المصانع وممثلي الشركات على ان يحتفظ بجزء الى التجار الذين ما كانوا يستوردون هذه الاصناف سابقا ويحق في بعض الحالات الخاصة استيراد مادة ضرورية لحياة البلاد الاقتصادية على غير الطرق المبينة اعلاه ويتم ذلك بموجب قرار خاص من وزير الاقتصاد الوطني. اما وسائل النقل فتستورد بواسطة وكلاء المصانع المصدرة وفقا لرغبة البلد المصدرة وتوزع لدى وصولها وفقا للنظم الموضوعة لها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. 2- المواد المخصصة للاستهلاك تعطى الاجازات العائدة لاستيراد المواد المعدة للاستهلاك من المنسوجات القطنية والمواد الغذائية والادوية والمواد الكيماوية وغيرها الى المستوردين القانونيين ضمن نطاق اختصاصهم( وعلى نسبة استيراداتهم بمدة ثلاث سنوات في المدة المتراوحة بين سنة 1937 وسنة 1940. على ان تحتفظ وزارة الاقتصاد الوطني بقسم من تخصيصات هذه الاصناف للتجار المستحدثين الذين توافق على ادخالهم بلائحة المستوردين لجنة مؤلفة من وزير الاقتصاد الوطني او من ينوب عنه رئيسا, مدير الاقتصاد الوطني, مندوب عن الجمارك, رئيس غرفة تجار بيروت , ورئيس جمعية تجار بيروت اعضاء بشرط ان لا تتجاوز هذه الحصة معدل 25% من مجموع الاصناف