المادة 4
مادة 4: التعيين بعد التخرج: أ- يعين الطالب غير الموظف خريج الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة الاخيرة من احدى وظائف الفئة الثالثة الادارية الملحوظة لهما. ب - يعين الطالب الموظف خريج الدورتين المذكورتين وفقا لاحكام الفقرة "أ" من هذه المادة, الا اذا كان راتبه في ادارته الاصلية عند تعيينه في المعهد او اصبح خلال الدورتين اعلى من راتب الدرجة الاخيرة المذكورة, فيعين عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. واذا لم يكن لراتبه مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة, فيعين في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة, على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة. ج- تحسب المدة التي قضاها الراتب , الموظف وغير الموظف في المعهد من اصل خدماته الفعلية, على ان تستوفى عنها المحسومات التقاعدية العائدة لهذه المدة. د- تبقى وظيفة الطالب الموظف شاغرة في ادارته الاصلية الى حين صدور النص القاضي بتعيينه بعد التخرج في احدى وظائف الفئة الثالثة الادارية الملحوظفة للدورتين المعجلتين المذكورتين ومباشرته العمل فيها. ه- تبت هيئة مجلس الخدمة المدنية- مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, بقرار منها, جميع اوضاع الطلاب , الموظفين وغير الموظفين, الملحقين بالدورتين المذكورتين في حال رسوبهم او في حال مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة التي ترعى اوضاعهم.