The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يحق لصاحب المكتب فتح أي فرع له, أو تعيين مندوبين عنه خارج نطاق المحافظة الموجود فيها المكتب, باستثناء المكاتب الموجودة في محافظتي بيروت وجبل لبنان, فيسمح لمندوب المكتب المراجعة فيما يختص بطلبات المكتب في كل من دائرتي مراقبة عمل الاجانب ودائرة عمل جبل لبنان.

المادة 7 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244940/article/7/