ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاجتماعية-
حرار" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 5028/2 تاريخ
23/08/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاجتماعية ـ حرار" مركزها: حرار ـ الطريق العام ـ منزل السيد على عبد الكريم علي ـ قضاء عكار غايتها: تقديم المساعدات للمحتاجين من ابناء البلدة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي عبر تنظيم المحاضرات والندوات والمساهمة أيضا في تقديم المساعدات الصحية. المؤسسون السادة: خالد محمد اليوسف محمد خضر العلي محمد علي هزيم محمد احمد العثمان محمد خضر محرز علي عبد الكريم عبد الكريم علي احمد محمد هزيم احمد خضر الصياح جميل محمد هزيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خضر الصياح
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر يحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17/12/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر