المواد
مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية, ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء في 28/9/1965 ثلاثة امتحانات انتقائية للحصول على المنح المذكورة ادناه, والتي يتضمنها برنامج التخصص في الخارج للسنة الدراسية 1965- 1966 والمتعلقة بتدريب موظفين تابعين لمديرية التعليم المهني والتقني وموظف تابع لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في الخارج.
مادة 2: شروط عامة: يشترط في المرشح بصورة عامة ان يكون موظفا مثبتا في الملاك الدائم, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير موقوف عن العمل او محال على المجلس التأديبي وان لا يكون قد انتدب سابقا للتدرب في الخارج في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله.
مادة 3: منحة تدريب مدير مدرسة مهنية- من الموازنة العامة: بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب مدير مدرسة مهنية في الحقلين النظري والعلميلمدة سنة دراسية- في- فرنسا (وفقا للبرنامج الذي تضعه ادارته المختصة بالاتفاق مع ادارة المعاهد المهنية الفرنسيةحيث يجري التدريب -- والمساعدة الفنية الفرنسية في بيروت ). - ان يكون مدير مدرسة مهنية رسمية - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ـــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في الترجمة من العربية الى الافرنسية 2 2 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بالتنظيم الحديث لمدرسة مهنية مع كيفية تنظم الامتحانات وادارتها 3 2/1 2 على المرشح ان يحصل عند نهاية تدريبه على افادة تؤكد انه انهى برنامج التدريب الموضوع لهذه الغاية بنجاح.
مادة 4: منحة رئيس مصنع الحدادة واللحام من الصندوق الخاص للامم المتحدة: بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب عملي لرئيس مصنع الحدادة واللحام, لمدة سنة دراسية واحدة, في فرنسا- بلجيكا مقدمة من الصندوق الخاص للامم المتحدة, قيمتها/4000/ دولار, ولا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة او تعويض . - ان يكون موظفا في ملاك مديرية التعليم المهني التقني, يقوم بتدريس مادة الحدادة واللحام في مدرسة الصنائع. - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ــــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 2 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بتكنولوجيا اللحام 2 2 د- مسابقة في موضوع يتعلق بتكنولوجيا الحدادة 2 2 ه- مسابقة بموضوع يتعلق بتكنولوجيا صفائح المعادن 2 2 على المرشح ان يحصل عند نهاية تدربه على شهادة تفيد انه انهى برنامج التدريب الموضوع من قبل الاونسكو والمدرسة التي يجري التدريب فيها.
مادة 5: منحة تدريبية واحدة لوظيفة مهندس زراعي او مهندس زراعي اقتصادي من الامم المتحدة. بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في الموظف للحصول على منحة تدريب مهندس زراعي او مهندس زراعي اقتصادي في خصوبة الارض , مدتها تسعة اشهر, بلد التخصص المعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا (باريس وفرساي) مقدمة من منظمة الامم المتحدة قيمتها/3750/ دولار ولا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة او تعويض - ان يكون مهندسا زراعيا مهندسا زراعيا اقتصاديا موظفا في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. - حاملا رخصة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان. - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ــــــــــــــــ ا- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 2 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بعلم تغذية النبات 2 2 د- مسابقة في موضوع يتعلق بكيمياء التربة 2 2 ه- مسابقة في موضوع يتعلق في الاسمدة 2 2 و- مسابقة في موضوع يتعلق بالاحصاء الزراعي 2 2
مادة 6: احكام مشتركة: - تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا في كل من مسابقتي الامور العامة, ولغة البلد الذي يجري فيه التخصص , اما مسابقة المواضيع الاخرى فيمكن للجنة ان تطرح فيها اكثر من سؤال واحد. تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل. - لا يعتبر ناجحا الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات (10/20) عشرة على عشرين على الاقل. - يعتبر راسبا حكما المرشح الذي يحوز علامة دون (5/20) خمسة على عشرين في احدى المسابقات مهما بلغ مجموع علاماته - للجنة الفاحصة دون سواها حق تقدير العلامات المستحقة للمرشحين, غير انه لا يجوز لها ان تأخذ بمبدأ علامة (الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ن تكون قد باشرت فتح المسابقات وفض سرية الاسماء.
مادة 7: الطلبات : تقدم الطلبات حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية الى ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الموظف وذلك في مهلة اقصاها يوم الجمعة في 24 ايلول 1965 نهاية الدوام الرسمي.
مادة 8: يتضمن الطلب المعلومات التالية: - الاسم والشهرة- تاريخ الولادة ومحلها- المذهب - الوظيفة الحالية- مع رقم نص التعيين وتاريخه- بالاصالة او بالوكالةالرقم المالي- تأكيدا- باستعداد المرشح لايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وذلك ضمن المهل التي يحددها له المجلس . - تصدق الوحدة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات التي قدمها المرشح, وتثبت انه لم يوفد سابقا للتدرب في الخارج, في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله, ثم تودع الطلبات المديرية العامة المختصة (الديوان) للتثبت من وضع المرشح القانوني, وتحال بعدئذ مباشرة على ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم السبت في 25 ايلول 1965 نهاية الدوام الرسمي وترفق بالطلب صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصدقتان من المختار او ادارته المختصة.
مادة 9: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة (بنهاية الدوام الرسمي في 25/9/1965) مهما كان السبب .
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر
ايلول سنة 1965
الرئيس
فريد الدحداح
العضو العضو
حسن فرحات انطوان فتال