المادة 12
تطرح انقاض المباني واتربة الحفريات والحجارة وغيرها في الورش التي تحتاج اليها او على العقارات الخاصة المنحدرة او المنخفضة او ذات الحفر حيث لا يمنع التنظيم المقرر بمرسوم تغيير طبيعة الارض وذلك خارج المناطق السياحية والسكنية المشار اليها في المادة الثانية وبناء على اتفاق مع اصحاب العقارات لغرض تسويتها واستصلاحها واستثمارها ويرخص المحافظ باستعمال العقارات الخاصة لهذه الغاية بعد استطلاع المجلس الصحي في المحافظة .