The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 In force

المادة 12

المادة 12

تطرح انقاض المباني واتربة الحفريات والحجارة وغيرها في الورش التي تحتاج اليها او على العقارات الخاصة المنحدرة او المنخفضة او ذات الحفر حيث لا يمنع التنظيم المقرر بمرسوم تغيير طبيعة الارض وذلك خارج المناطق السياحية والسكنية المشار اليها في المادة الثانية وبناء على اتفاق مع اصحاب العقارات لغرض تسويتها واستصلاحها واستثمارها ويرخص المحافظ باستعمال العقارات الخاصة لهذه الغاية بعد استطلاع المجلس الصحي في المحافظة .

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244954/article/12/