المادة 3
يمنع تفريغ مياه الحفر الصحية والمياه المبتذلة خارج المنازل والمحلات والمؤسسات الصناعية ضمن مجاري المياه او على شاطىء البحر او ضمن حرم الينابيع والانهار او في الاقنية الشتوية او في شبكة المجارير غير المنجزة فنيا وغير المرخص باستعمالها, ويمنع حفر ابار ذات غور مفقود بقصد تصريف المياه المبتذلة فيها, ويتوجب على مالك البئر المحفورة سابقا القيام بردمها خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون.