المادة 5
باستثناء الاعلانات المقصودة في النصوص القانونية الخاصة بالرسوم البلدية عن الاعلان والقواعد المنصوص عنها في المرسوم رقم 10187 تاريخ 27 تموز سنة 1963 يمنع لصق وكتابة وتعليق المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والاوراق على الاسوار وجدران المنازل وجذوع الاشجار على جوانب الطرق العامة والساحات وعلى التماثيل وقواعدها ومونسات الطرق واعمدة الهاتف والكهرباء وعلى الاشارات الضوئية واشارات السير واشارات المدن والقرى.
يمنع وضع لوحات للدعاية وغيرها من الوسائل حتى حدود الراجع على الطرق الدولية وطريق المطار دون اتفاق مصدق مع البلدية او مع القائمقام في الاماكن التي ليس فيها بلديات وذلك بمقتضى القانون والانظمة المرعية وبعد موافقة المديرية العامة للطرق والمباني.