المادة 8
يمنع نشر الغسيل بشكل ظاهر في الامكنة من المباني والعقارات المواجهة للطرق الدولية والرئيسية في المدن ومراكز المحافظات والاقضية وفي المراكز الاثرية وقرى الاصطياف والاشتاء المذكورة في المرسوم رقم 2362 تاريخ 13/12/1971 وفي القرى التي تتخذ مجالس بلدياتها قرارات بذلك بمقتضى قانون البلديات .
يمكن نشر الغسيل في الاماكن المذكورة اعلاه خلف غلافات تجعلها محجوبة عن النظر.