The whole text

قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 2: يخضع استيراد المواد الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, بناء على اقتراح المصلحة المختصة وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1-الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 آذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول آذار لغاية 31 آب 7- الارضي شركي من اول آذار لغاية 31 آب ب - الفاكهة: 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 ايار 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5- البطيح الاخضر والاصفر من 15 حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- الرمان من اول اب لغاية 31 كانون الاول 7- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10- الفرير من 15 اذار لغاية 31 اب

المادة 3 من قرار رقم 299 تاريخ 03/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244958/article/3/