المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية الجاهزة في صيدا, بمحافظة- الجنوب , خلال الفترة الصيفية, كما يأتي: ا- يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, وذلك من اول- حزيران حتى اخر ايلول من كل سنة ب - حالات خاصة: في حال مصادفة وقوع عيدي الفطر والاضحى خلال هذه الفترة يعلق- مفعول هذا القرار لمدة خمسة عشر يوما.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعية يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات - ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تذعو الحاجة.
الشياح في 31 اب سنة 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان