المادة 24
يضع رئيس اللجنة المؤلفة بموجب المادة 22 من هذا المرسوم محضرا بنتائج امتحانات طلاب المعهد لكل مادة من مواد الدراسة في القوانين اللبنانية ويوقعه مع اعضاء اللجنة ويرفعه الى وزير التربية الوطنية لاعتماده في اعطاء الافادات لذوي العلاقة من الطلاب في توقيع الاجازات الممنوحة للطلاب الفائزين في الامتحانات الختامية وفاقا لنظام الجامعة اللبنانية ويذكر في الشهادة اسم المعهد الذي تخرج منه الطالب .