The whole text

مرسوم رقم 15655 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: أ- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين والمتعاقدين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن. ب - خلال المهلة المذكورة في الفقرة - أ - من هذه المادة يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة عن طريق امتحان كفاءة يحصر بمستخدمي المصلحة بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن. تجري امتحان الكفاءة لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثبات التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين المرشحين للاشتراك في الامتحان المذكور. ج- يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, لا يحتفظ في هذه الحالة بحقه في التقدم المؤهل للتدرج, في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتب الدرجة الاخيرة, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر ان يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. ويتم استخدام المتعاقد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 11 من مرسوم رقم 15655 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244976/article/11/