المواد
مادة 1: يعدل الجدول (ملاك وزارة المالية) الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية) والمنصوص عنه في المادة 101 منه ويصبح كما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم. ويعتبر الملاك الوارد في الجدول المذكور حدا اقصى يملاء وفقا للحاجة بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لجهة ما هو متعلق منها بالتعيين والوارد في البند اولا "الموظفون الماليون" وتصبح كما يلي: اولا: الموظفون الماليون: الوظيفة: جاب الشهادات والشروط الخاصة: - الشهادة التكميلية على الاقل - اتم الخامسة والعشرين من العمر الوظيفة: ملاحق - ملاحظ - معاون امين صندوق: الشهادات والشروط الخاصة: - البكالوريا القسم الاول او البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها كلا منهما. - أتم الخامسة والعشرين من العمر. الوظيفة: امين صندوق الشهادات والشروط الخاصة: 1- بالاختيار من بين معاوني امناء الصناديق الذين قضوا 8 سنوات في الخدمة الفعلية. 2- بالاختيار من بين الموظفين التابعين لمديرية المالية العامة الحائزين شهادة البكالوريا القسم الاول والدين قضوا 8 سنوات في الخدمة الفعلية. 3- بمباراة يشترك فيها: - حملة شهادة البكالوريا القسم الثاني او البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلها كلا منهما. - اتم الخامسة والعشرين من العمر. الوظيفة: امين صندوق مركزي الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة وفقا للشروط العامة للتعيين في الفئة الثالثة على ان يكون المشترك فيها قد قضى في الوظيفة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة. الوظيفة: مراقب ضرائب (رتبة ثانية) الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة, يراعى فيها برنامج البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) يشترك فيها حملة شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها, مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة اوخاصة تثبت ان المرشح مارس اعمال المحاسبة او المراقبة المالية مدة سنتين على الاقل, او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة فنية مماثلة معادلة لها.
الوظيفة: مراقب ضرائب (رتبة اولى) مراقب جباية - محتسب - محاسب الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة, يراعى فيها برنامج البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) ويشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا: - شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها مع افادة صادرة عن مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمال المحاسبة ثلاث سنوات على الاقل. - شهادة الباكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او اي شهادة مماثلة معادلة لها. - يمنح موظفو مديرية المالية العامة الذين ينجحون في المباراة علامات اضافية قدرها 10 % من مجموع العلامات . شرط ان يكونوا قد امضوا مدة خمس سنوات خدمة في وزارة المالية. الوظيفة: مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة: الشهادات والشروط الخاصة: - بموجب مباراة, يراعى فيها برنامج شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة), يشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا: - اجازة في العلوم المالية او الاقتصادية او الاحصائية او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة) او اي شهادة مماثلة يعطيها المعهد الوطني للادارة والانماء. - او شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة) او اي شهادة فنية مماثلة تعادلها مع افادة من مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس اعمالا مهنية في هذا الحقل مدة اربع سنوات على الاقل ويعفى من شرط الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة سنتين على الاقل بعد حيازته الشهادة المطلوبة. يمنح موظفو مديرية المالية العامة الذين ينجحون في المباراة علامات اضافية قدرها 10 % من مجموع العلامات . شرط ان يكونوا قد امضوا مدة خمس سنوات خدمة في وزارة المالية
مادة 3: تلغى المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959.
مادة 4: يخضع الفائزون في المباريات المحددة لوظيفة, مراقب ضرائب (رتبة ثانية) مراقب ضرائب (رتبة اولى) مراقب جباية - محتسب - محاسب - مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة, للاحكام التالية: يعين هؤلاء الموظفون بصفة متمرنين لمدة سنة. - على الادارة ان تنظم لهم, خلال هذه السنة, دورة تدريبية الزامية خاصة بالوظيفة تنهي بامتحان كفاءة. يحدد اصول الدورة وشروطها مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع مديرية المالية العامة - يثبت الناجحون في امتحان الكفاءة هذا, كل في الوظيفة المعين لها ويعتبر الراسب من غير الموظفين مصروفا حكما من الخدمة. - اما الراسب من الموظفين فيعاد الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي اذا كانت هنالك وظائف شاغرة ادنى من وظيفته, فاذا لم رفض هذه الوظيفة الاخيرة او اذا لم يكن هنالك وظائف شاغرة صرف من الخدمة.
مادة 5: ينظم مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع مديرية المالية العامة, دورات تدريبية لموظفي الفئة الرابعة التابعين للملاك الخاص والفني في مديرية المالية العامة بتاريخ صدور هذا المرسوم, يخضعون بنتيجتها الى امتحان كفاءة. تتخذ مديرية المالية العامة بشأن الموظفين الراسبين في الدورات المذكورة, الاجراءات القانونية اللازمة (محاولة تحسين مستوى معلوماتهم او نقلهم الى وظائف تتناسب ومؤهلاتهم او اقتراح تطبيق احكام المادة 71 من نظام الموظفين الخ...)
مادة 6: يجاز لوزارة المالية, ان تنقل الموظفين التابعين للملاك الفني والخاص في مديرية المالية العامة الى ملاك المديرية العامة المذكورة الاداري, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ضمن الشروط التالية: آ- الا ينتج عن النقل اي تعديل في فئة ورتبة الموظف المنقول. ب - ان تتوفر لدى الموظف المنقول الشروط المفروضة في الوظيفة التي ينقل اليها بصرف النظر عن شروط المباراة. ج- ان تكون الوظيفة التي ينقل اليها الموظف شاغرة.
مادة 7: يصنف الموظفون الحاليون: مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة - امين صندوق مركزي في الدرجة التي توازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحقهم في التدرج.
مادة 8: يعدل سلم الرتب والرواتب الوارد في الجدول رقم (5) المنصوص عنه في المادة 18 من قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته ليصبح ما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 9: يتولى مراقب الضرائب (رتبة ثانية) المذكورة وظيفته في المادة الثانية من هذا المرسوم, اعمال المساعدة في المكتب في مختلف شؤون التحقق التي يكلفه بها رئيسه, وتحدد عند الاقتضاء اصول ممارسة عمله بقرار من مدير المالية العام.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي