المادة 1
مادة 1: تعدل سلسلة رتب ورواتب واجور الفئة الثالثة لمستخدمي النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها (الملاك الاداري) وذلك باضافة درجة 15 جديدة اليها (312 ل ل) وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10902 13/09/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 والمتعلق باحداث مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 19/11/1966 المتعلق بتصديق سلسلتي مرتبات ورواتب موظفي السكك الحديدية ورتب ورواتب واجور مستخدمي النقل المشترك
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1968.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل سلسلة رتب ورواتب واجور الفئة الثالثة لمستخدمي النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها (الملاك الاداري) وذلك باضافة درجة 15 جديدة اليها (312 ل ل) وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم الفئة الرابعة من سلسلة رتب ورواتب واجور مستخدمي النقل المشترك (الملاك الفني) الى فئتين: فئة 4 وفئة 4 مكرر وفقا للجدولين رقم 2 و3 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف حكما المستخدمون الذين نقلت وظائفهم من الفئة الرابعة الى الفئة الرابعة مكررة في الفئة الجديدة, دون تعديل في الراتب.
مادة 4: تعدل سلسلة رتب ورواتب واجور الفئة السادسة (الملاك الفني) لمستخدمي النقل المشترك باضافة وظيفة عامل اليها وباضافة درجة 13 جديد (185 ل ل) وفقا للجدول رقم 4 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: تعدل سلسلة رتب ورواتب واجور الفئة السادسة (الملاك الاداري) لمستخدمي النقل المشترك باضافة درجة 13 جديدة (185 ل ل) وفقا للجدول رقم 5 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 6: يحق لمجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تثبيت المستخدمين الموقتين العاملين في فرع النقل المشترك (مياومين, عمال صيانة, عمال تنظيفات, متعاقدين) وفقا للشروط التالية: 1- يثبت المستخدم الموقت الذي مضى على دخوله الخدمة اكثر من سنة واحدة, في ادنى درجات الفئة التي ينتمي اليها ويعطى راتبها وذلك على اساس النظام الجديد لموظفي المصلحة باستثناء شروط السن والتعيين والمباراة والامتحان والشروط الاخرى المنصوص عنها في الانظمة النافذة ويعمل به بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ومصادقة الوصاية الادارية. 2- يحتفظ المستخدم الذي مضى على دخوله الخدمة اكثر من سنتين بحق الاقدمية بالتدرج عن المدة التي قضاها في الخدمة زيادة عن السنتين. 3- يسري مفعول قرار التثبيت مع فوائده من جميع النواحي فور تصديقه من اخر مرجع مختص.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيت الدين في 13 ايلول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1734 تاريخ 9/9/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح