All legislation

مرسوم Decree No. 5102 12/02/1946

الغاء المرسوم رقم 1984 المؤرخ في 4-10-1944 يجيز تسجيل عقارات باسم وزير الحرب البريطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
5102
Date
12/02/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5102 تاريخ 12/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1984 المؤرخ في 4 تشرين الاول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود