All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 23/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الموسعة لساحل المتن الجنوبي" مركزها: المريجه- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
23/01/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 611-612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 23/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الهيئة الموسعة لساحل المتن

الجنوبي" المريجه والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3475/2

تاريخ 10/10/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة «الهيئة الموسعة لساحل المتن الجنوبي». مركزها: المريجة ـ شارع المدوره ـ ملك السيد رياض السيد. غايتها: 1 ـ نشر الوعي وروح التعاون بين اللبنانيين وأبناء ساحل المتن الجنوبي خاصة. 2 ـ تجنيد وتنظيم الطاقات الحية في ساحل المتن الجنوبي من مختلف الاختصاصات ومواقع الإنتاج لتحسين ورفع المستوى الصحي والثقافي والإنمائي والرياضي والاجتماعي للمنطقة بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات والإدارات الرسمية ومختلف الهيئات الأهلية الناشطة في هذا المجال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 3 ـ تعزيز الولاء لسلطة القانون. المؤسسون السادة: النائب باسم أحمد السبع د. خليل محمد سليم د. خضر حسين المقداد مصطفى مزيد كنعان وائل فايز فرحات رياض محمود السيد حسن توفيق درغام إبراهيم فؤاد جلول د. علي توفيق عثمان كمال حسن الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل فائز فرحات.

المادة 2

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر