المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة «الهيئة الموسعة لساحل المتن الجنوبي». مركزها: المريجة ـ شارع المدوره ـ ملك السيد رياض السيد. غايتها: 1 ـ نشر الوعي وروح التعاون بين اللبنانيين وأبناء ساحل المتن الجنوبي خاصة. 2 ـ تجنيد وتنظيم الطاقات الحية في ساحل المتن الجنوبي من مختلف الاختصاصات ومواقع الإنتاج لتحسين ورفع المستوى الصحي والثقافي والإنمائي والرياضي والاجتماعي للمنطقة بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات والإدارات الرسمية ومختلف الهيئات الأهلية الناشطة في هذا المجال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 3 ـ تعزيز الولاء لسلطة القانون. المؤسسون السادة: النائب باسم أحمد السبع د. خليل محمد سليم د. خضر حسين المقداد مصطفى مزيد كنعان وائل فايز فرحات رياض محمود السيد حسن توفيق درغام إبراهيم فؤاد جلول د. علي توفيق عثمان كمال حسن الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل فائز فرحات.