All legislation

قرار Decision No. 6 22/01/1982

تنفيذ مشروع التلقيح الاصطناعي

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
22/01/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 22/01/1982
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة

الزراعة) المادة 22 منه.

بناء على المرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963 (مهام المصالح

الزراعية في المحافظات ) المادة 7

وبناء على مطالعة مصلحة الثروة الحيوانية رقم 180/6 تاريخ

16 اذار سنة 1981 الناصة على ضرورة البدء بتنفيذ مشروع

التلقيح الاصطناعي الذي وضع بالتعاون مع منظمة الاغذية

والزراعة.

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية - بتنفيذ مشروع التلقيح الاصطناعي عند الابقار في مختلف المحافظات وذلك باستعمال النطقة المجمدة المؤصلة والمستوردة من الخارج. ويعهد الى رئيس دائرة تربية الحيوان او من يكلفه من الاطباء البيطريين لديه وضع برنامج العمل والتدريب وفقا للظروف والحاجة والاشراف على حسن سير عمليات التنفيذ والعمل على تطوير المشروع وتعميمه على كافة مناطق التربية.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد رامز عويدات المساعد الفني البيطري الاشراف على تنفيذ البرنامج المقرر لمختلف المراكز للتأكد من سلامة العمل الفني من قبل الملقحين ويقوم بجمع نتائجه في الحقل بصورة دورية وبتقديم التقارير والاقتراحات والنواقص والاحتياطات الواجب تأمينها لحسن سير العمل وتطوير المشروع.

المادة 3

مادة 3: تحدد موقتا وفي مرحلة اولى مراكز عمل وحدات التلقيح الاصطناعي كما يلي: في البقاع - مركز زحله - السراي في الشمال - مركز طرابلس - السراي في الجنوب - مركز صيدا - السراي في جبل لبنان - مركز اول - في مختبر الفنار. مركز ثاني - المركز الرئيسي في مبنى المشروع الاخضر. وتنشأ, عند الاقتضاء, وفي مرحلة ثانية مراكز اضافية تحددها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على اقتراح الدائرة المختصة

المادة 4

مادة 4: يطلب الى رؤساء المصالح الزراعية في المحافظات تأمين كل ما يلزم من غرف وخطوط هاتفية ومحروقات ومطبوعات وغيرها وتكليف الاطباء البيطريين القيام بجميع الاعمال التي تطلب منهم تأمينا لحسن تنفيذ المشروع.

المادة 5

مادة 5: يحدد الطبيب البيطري في المحافظة برنامج عمل الملحقين الاصطناعيين بموجب مذكرات تصدر عن رؤساء المصالح وتحدد دوام كل منهم وكيفية التناوب بشكل يضمن تلبية جميع الطلبات الواردة اليهم وفقا لمقتضيات العمل.

المادة 6

المواد 6 و7 غير موجودة في كتاب الجريدة الرسمية.

المادة 7

المواد 6 و7 غير موجودة في كتاب الجريدة الرسمية.

المادة 8

مادة 8: تكلف مصلحة الثروة الحيوانية تأمين جميع احتياجات المشروع الخاصة ودراسة نتائجه والتقارير العائدة له وكل ما من شأنه تطوير المشروع وتعميمه على المدى الطويل في سبيل تحسين الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقه