بناء على الرأي الاستشاري لوزارة العدل (هيئة التشريع
والاستشارات ) رقم 73/73 تاريخ 10/3/1973 القاضي بامكانية
تكريس وتوضيح مفهوم القرى المجاورة المبينة في العبارة
الواردة في المادة الاولى من دفتر شروط امتياز كهرباء
زحلة باتفاق يعقد بين الادارة المعنية وصاحب الامتياز
ولا حاجة لاستصدار مرسوم او قانون.
بناء على كتاب مدير عام مصلحة كهرباء لبنان رقم 1157 تاريخ
6 حزيران سنة 1973 بالموافقة على تحديد نطاق زحلة باعتبار
قرى نيحا الفوقا ونيحا التحتا وحزرتا وقاع الريم والنبي
ايلا وذلك بالاضافة الى القرى المذكورة في البنود الثلاثة
من تقرير اللجنة من قرى الامتياز.
تم الاتفاق بين معالي وزير الموارد المائية والكهربائية
الاستاذ جوزف سكاف وبين شارل نكد بوصفه رئيسا لمجلس
ادارة شركة كهرباء زحلة المساهمة المفوض بالتوقيع من قبل
الشركة بموجب محضر لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ
22/2/1972 المشار اليه اعلاه على ما يلي:
المواد
مادة 1: يحدد نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة المساهمة (ش .م.ل.) بصورة نهائية جازمة مانعة بالقرى التالية حسب نطاقها البلدي بتاريخ توقيع هذا الاتفاق: زحلة- المعلقة- علي النهري- كسارة- سعد نايل- تعنايل- حوش الامراء- وادي العرايش - ابلح- الفرزل- حوش حالا- رياقتعنايل- بر الياس - المرج-- نيحا الفوقا- نيحا التحتاقاع الريم- حزرتا- النبي ايلا- تعلبايا- والاسطبل - (الروضة).
مادة 2: تتنازل شركة كهرباء زحلة عن مطالبها بضم الدلهمية- تربل - كفرزبد- او اية قرية اخرى بصورة تامة ونهائية بعد توقيع هذا الاتفاق.
مادة 3: تتنازل شركة امتياز كهرباء زحلة عن حقها بامداد مشاغل سكة حديد رياق وقاعدتها الجوية بالطاقة الكهربائية وعن كل حق مرتبط بعدم الاستثمار هذا او ناشيء عنه ايا كان هذا الحق ومهما بلغ.
مادة 4: تحدد قيمة الانشاءات التي قامت بها الدولة داخل نطاق الامتياز المبينة في المادة الاولى, ولا سيما في قرى حزرتا - قاع الريم- نيحا- نبي ايلا- بواسطة لجنة تخمين تؤلف بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تتمثل فيها الادارة ومصلحة كهرباء لبنان وشركة الامتياز تمهيدا للنظر في كيفية تسديد قيمة هذه الانشاءات من قبل الامتياز الى الدولة.
مادة 5: يعمل بهذا الاتفاق فور اقترانه بتصديق الجهات المختصة.
الشياح في 22 تموز 1973
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جوزف طعمه سكاف
رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة
شارل نكد