All legislation

مرسوم Decree No. 1190 22/07/1973

تحديد نطاق امتياز كهرباء زحله

Type
مرسوم · Decree
Number
1190
Date
22/07/1973
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1974, p. 1363-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1190 تاريخ 22/07/1973
Source
Lebanese University

بناء على الرأي الاستشاري لوزارة العدل (هيئة التشريع

والاستشارات ) رقم 73/73 تاريخ 10/3/1973 القاضي بامكانية

تكريس وتوضيح مفهوم القرى المجاورة المبينة في العبارة

الواردة في المادة الاولى من دفتر شروط امتياز كهرباء

زحلة باتفاق يعقد بين الادارة المعنية وصاحب الامتياز

ولا حاجة لاستصدار مرسوم او قانون.

بناء على كتاب مدير عام مصلحة كهرباء لبنان رقم 1157 تاريخ

6 حزيران سنة 1973 بالموافقة على تحديد نطاق زحلة باعتبار

قرى نيحا الفوقا ونيحا التحتا وحزرتا وقاع الريم والنبي

ايلا وذلك بالاضافة الى القرى المذكورة في البنود الثلاثة

من تقرير اللجنة من قرى الامتياز.

تم الاتفاق بين معالي وزير الموارد المائية والكهربائية

الاستاذ جوزف سكاف وبين شارل نكد بوصفه رئيسا لمجلس

ادارة شركة كهرباء زحلة المساهمة المفوض بالتوقيع من قبل

الشركة بموجب محضر لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ

22/2/1972 المشار اليه اعلاه على ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة المساهمة (ش .م.ل.) بصورة نهائية جازمة مانعة بالقرى التالية حسب نطاقها البلدي بتاريخ توقيع هذا الاتفاق: زحلة- المعلقة- علي النهري- كسارة- سعد نايل- تعنايل- حوش الامراء- وادي العرايش - ابلح- الفرزل- حوش حالا- رياقتعنايل- بر الياس - المرج-- نيحا الفوقا- نيحا التحتاقاع الريم- حزرتا- النبي ايلا- تعلبايا- والاسطبل - (الروضة).

المادة 2

مادة 2: تتنازل شركة كهرباء زحلة عن مطالبها بضم الدلهمية- تربل - كفرزبد- او اية قرية اخرى بصورة تامة ونهائية بعد توقيع هذا الاتفاق.

المادة 3

مادة 3: تتنازل شركة امتياز كهرباء زحلة عن حقها بامداد مشاغل سكة حديد رياق وقاعدتها الجوية بالطاقة الكهربائية وعن كل حق مرتبط بعدم الاستثمار هذا او ناشيء عنه ايا كان هذا الحق ومهما بلغ.

المادة 4

مادة 4: تحدد قيمة الانشاءات التي قامت بها الدولة داخل نطاق الامتياز المبينة في المادة الاولى, ولا سيما في قرى حزرتا - قاع الريم- نيحا- نبي ايلا- بواسطة لجنة تخمين تؤلف بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تتمثل فيها الادارة ومصلحة كهرباء لبنان وشركة الامتياز تمهيدا للنظر في كيفية تسديد قيمة هذه الانشاءات من قبل الامتياز الى الدولة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا الاتفاق فور اقترانه بتصديق الجهات المختصة.

الشياح في 22 تموز 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف طعمه سكاف رئيس مجلس ادارة كهرباء زحلة شارل نكد