المادة 1
مادة 1: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 280/1 تاريخ 11/10/1969 الخاص باستيراد البطاطا للبذار لعام 1969 - 1970 للموسمين الباكر والمتأخر, وتقرأ على الشكل التالي:
مادة 6: 1 - على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها فعليا وعليه ان يرفق بطلبه كفالة مصرفية محررة باسم وزارة الزراعة بقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن يريد استيراده وصالحة لتاريخ دخول البضاعة الى الاراضي اللبنانية. 2 - تصادر الكفالة كليا او جزئيا لصالح الخزينة اللبنانية في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد الكمية كليا او جزئيا الى لبنان. تقبل طلبات الاستيراد حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم السبت الواقع فيه 18 تشرين الاول سنة 1969. 3 - تبت لجنة خاصة بالطلبات في تاريخ أقصاه مساء الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول سنة 1969 وتبلغ اصحاب العلاقة بالكميات التي رخص لهم باستيرادها. 4 - يتوجب عل الذين رخص لهم باجازة الاستيراد ان يثبتوا شراء هذه الكميات التي رخص لهم باستيرادها في تاريخ أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الواقع في 27 تشرين الاول سنة 1969 وذلك بموجب اعتماد مصرفي غير قابل الرد وأن يوقعوا تعهدا يتضمن الموجبات المترتبة عليهم. 5 - على التجار طالبي الاستيراد والذين لم يسبق لهم ان استوردوا بطاطا للبذار ان يثبتوا بواسطة غرفة التجارة تعاطيهم تجارة المواد الزراعية وذلك بالاضافة الى تقدمهم بالموجبات المشار اليها اعلاه, كما ان على المزارعين ان يثبتوا انهم من مزارعي البطاطا على ان تتثبت الادارة من ذلك بموجب شهادات اثبات الزرع التي لديها. 6 - يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت قبل نهاية الخامس عشر من شهر شباط سنة 1970 للموسم الباكر وقبل نهاية الخامس عشر من نيسان سنة 1970 للموسم المتأخر.