All legislation

قرار Decision No. 2315 20/10/1967

تطبيق تعريفة جمركية مخفضة على معدات التلكس واللوازم التي ستلزم لانشاء خطوط- تلكس

Type
قرار · Decision
Number
2315
Date
20/10/1967
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1967, p. 1721-1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2315 تاريخ 20/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: خلافا لاحكام القرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية". والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %)في التعريفة العادية معدات التلكس واللوازم التي تستوردها المديرية العامة للبريد والبرق لزوم انشاء 600 خط تلكس .

المادة 2

المادة الثانية: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع المديرية العامة للبريد والبرق ادارة الجمارك لوائح مفصلة بمعدات التلكس واللوازم اللازمة لانشاء الخطوط الوارد ذكرها في المادةالاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم المديرية العامة للبريد والبرق التي تقدم الادارة للجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان