المواد
المادة الاولى: خلافا لاحكام القرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية". والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %)في التعريفة العادية معدات التلكس واللوازم التي تستوردها المديرية العامة للبريد والبرق لزوم انشاء 600 خط تلكس .
المادة الثانية: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع المديرية العامة للبريد والبرق ادارة الجمارك لوائح مفصلة بمعدات التلكس واللوازم اللازمة لانشاء الخطوط الوارد ذكرها في المادةالاولى من هذا القرار.
مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم المديرية العامة للبريد والبرق التي تقدم الادارة للجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 1967
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو العضو
الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان