All legislation

مرسوم Decree No. 6283 22/10/1973

تحديد عدد الطلاب للسنوات المنهجية الاولى في كلية التربية

Type
مرسوم · Decree
Number
6283
Date
22/10/1973
Official Gazette
Issue 89, 05/11/1973, p. 1002-1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6283 تاريخ 22/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في مختلف السنوات المنهجية الاولى في كلية التربية للسنة الجامعية 1973-1974 على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد اللغة العربية وادابها 35 اللغة الفرنسية وادابها 60 التاريخ 20 الجغرافيا 20 الفلسفة العامة بالفرنسية 30 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد الرياضيات بالفرنسية 35 الرياضيات بالانكليزية 20 الفيزياء بالفرنسية 30 الفيزياء بالانكليزية 20 الكيمياء بالفرنسية 20 الكيمياء بالانكليزية 15

المادة 2

مادة 2: يتابع الطلاب المقبولون في كلية التربية, في مختلف السنوات المنهجية الاولى, والمرفعون الى سائر السنوات , جميع دروسهم كالمعتاد ضمن بناء كلية التربية كما في السابق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق