المادة 1
يضاف الى نص مادة 1 من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 الفقرة الجديدة التالي نصها: " يرفع الحد الاقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل الى عشرة بالمئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع, عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة ".