All legislation

مرسوم Decree No. 4223 23/02/1954

احالة قضية مقتل سيدة وخادمتها على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4223
Date
23/02/1954
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1954, p. 180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4223 تاريخ 23/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل السيدة جوسلين بايار زوجة السيد ادوار موقدية وخادمتها جميلة الواقعة في ليل 21/22 شباط سنة 1954 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور