The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/02/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. - الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/245033/article/2/