المادة 1
مادة 1:
اقر مبدأ التفرغ لرئيس هيئة ادارة السير و الآليات والمركبات.
مرسوم Decree No. 7359 02/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 تنظيم وزارة الداخلية والبلديات
لا سيما المادة 53 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 61 تاريخ 14/01/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 86/2001-2002 تاريخ 09/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
اقر مبدأ التفرغ لرئيس هيئة ادارة السير و الآليات والمركبات.
مادة 2:
يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة.
الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من الموظفين المنتسبين. الى احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة, او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة او البلديات.
مادة 3:
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقالاحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
مادة 4:
1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...) كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة شرط ان تعقد الجلسات خارح الدوام الرسمي.
2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التى يعمل فيها.
مادة 5:
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للهيئة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.
مادة 6:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة