المادة 2
مادة 2: ينحصر الإشغال المرخص به بإستثمار الإنشاءات القائمة حاليا في القسمين المذكورين في المادة السابقة والمؤلفة من حراق وفرن ومبرد وثلاث مطاحن ومستودع مواد أولية مع ونش متحرك وكامل التجهيزات العائدة لهذه الإنشاءات. يحظر على الجهة طالبة الترخيص إقامة أية إنشاءات جديدة على القسمين المرخص باشغالهما.