The whole text

مرسوم رقم 7291 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينحصر الإشغال المرخص به بإستثمار الإنشاءات القائمة حاليا في القسمين المذكورين في المادة السابقة والمؤلفة من حراق وفرن ومبرد وثلاث مطاحن ومستودع مواد أولية مع ونش متحرك وكامل التجهيزات العائدة لهذه الإنشاءات. يحظر على الجهة طالبة الترخيص إقامة أية إنشاءات جديدة على القسمين المرخص باشغالهما.

المادة 2 من مرسوم رقم 7291 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/245037/article/2/