ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10 حزيران 1925 وتعديلاته (الاملاك
العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
09/12/1996 والمسجل بالرقم 8562
من شركة اسمنت الشرق الاوسط ش.م.ل.
مالكة العقارين 603 و709 من منطقة
شكا العقارية والمتضمن طلبها الترخيص لها
باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية
الكائنة بين العقارين 603 و709 المذكورين
وكذلك القسم من مجرى الماء الشتوي
الكائن جنوبي العقار رقم 603 المذكور
من اجل استثمار الانشاءات القائمة حاليا
على القسمين المطلوب الترخيص باشغالهما,
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية رقم 8562/96 تاريخ
12/11/1999,
بناء على القرار رقم 4/أ تاريخ
26/01/2000 الصادر عن لجنة تحديد الرسوم
المفروضة على رخص الاشغال الموقت للاملاك
العمومية النهرية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة إسمنت الشرق الأوسط ش . م. ل. على سبيل التسوية باشغال قسمين من الأملاك العمومية النهرية المكون من مجرى ماء شتوي في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) الاول والبالغ مساحته1350 م2 الف وثلاثماية وخمسون مترا مربعا تقريبا الكائن بين العقارين 603 و709 من منطقة شكا العقاريه والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف: (ا- م-ن- س- ع- ف- ح- ص - ق- ر- ك- ل- ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وكذلك القسم الثاني من مجرى الماء الشتوي البالغ مساحته 450 م2 اربعماية وخمسون مترا مربعا تقريبا والكائن جنوبي العقار رقم 603 المذكور المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (ش - ت- ث) على ذات الخريطة المرفقة.
مادة 2: ينحصر الإشغال المرخص به بإستثمار الإنشاءات القائمة حاليا في القسمين المذكورين في المادة السابقة والمؤلفة من حراق وفرن ومبرد وثلاث مطاحن ومستودع مواد أولية مع ونش متحرك وكامل التجهيزات العائدة لهذه الإنشاءات. يحظر على الجهة طالبة الترخيص إقامة أية إنشاءات جديدة على القسمين المرخص باشغالهما.
مادة 3: تتعهد الجهة طالبة الترخيص تحت اشراف وزارة الطاقة والمياه بتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية بواسطة قناة خرسانية ضمن حدود العقار 709 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) مبينة باللون الاصفر ومحددة بالأحرف (أ- ب-ج- د- هـ- و- ز- ح- ط- ي-ك- ل- أ) على الخريطة المرفقة بهذاالمرسوم وذلك طيلة مدة الإشغال المرخص به.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالأملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الإشغال.
مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 10800000 عشرة ملايين وثمنماية الف ليرة لبنانية لا غير واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها قرار الترخيص هذا للعمل بموجبه منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنوات الأربع السابقة قدرها /10800000/ 4= /43200000/ ل. ل. فقط ثلاثة واربعون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير واجبة الاداء سلفا وقبل تبليغها الترخيص هذا للعمل بموجبه.
مادة 8: تحسب الرسوم المتوجبة عن سنة 2001 بنسبة عدد الأيام التي تفصل تاريخ التبليغ عن نهاية العام.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المواد الأولى والثانية والثالثة وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة منه أو إستخراج الحصى والرمول من الأملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها وذلك دون حاجة الى إتخاذ أي تدبير أو إنذارات رسمية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون