ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 5560 تاريخ
24/08/1994 ورقم 11662 تاريخ 12/01/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيت
شباب (قضاء المتن) باسم "مدرسة بيت شباب
الحديثة المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
عجيز والياس الاشقر والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
6043/6 تاريخ 30/10/2001 والمتضمن طلب
انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين عجيز موسى الأشقر المولود سنة 1944 والياس موسى الأشقر المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر بإسم "مدرسة بيت شباب الحديثة المهنية "الكائنة العقار رقم 2048 من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الامتياز الفني في المحاسبة الوسطى
المعلوماتية الاطر الامتياز الفني الادارية الوسطى
البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية ا لتجارية
المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية
امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية الإدارية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:الضرب على الالة الكاتبة-اللغة الالمانية- اللغة الإنكليزية- اللغة الفرنسية- اللغة الإسبانية- الديكور العام- محاسب عام- رئيس محاسبة- رسم فني - الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- امينة سر تنفيذية.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الإختصاصات التالية التي تؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية: علوم تجارية- برمجة الحاسبات الإلكترونية-امانة السر.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد