The whole text

قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 3

المادة 3

- يمكن للجمعيات المذكورة في المادة الثانية اعلاه اقامة الحفلات وفقا للشروط التالية:

1) ان تكون الجمعية التي تطلب اقامة الحفلة مرخصة وفقا للاصول ولا تزال تتوافر فيها شروط الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/72 وتعديلاته والمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/96 وتعديلاته والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما.

2) ان تعطي الجمعية التي تطلب اقامة الحفلة علما للمديرية العامة للشباب والرياضة قبل اسبوع على الاقل من اقامة الحفلات التالية:

أ. الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة وغير الداخلة في منهاج نشاطاتها السنوية.

ب. الحفلات ذات الريع التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة.

المادة 3 من قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/245041/article/3/