المادة 3
- يمكن للجمعيات المذكورة في المادة الثانية اعلاه اقامة الحفلات وفقا للشروط التالية:
1) ان تكون الجمعية التي تطلب اقامة الحفلة مرخصة وفقا للاصول ولا تزال تتوافر فيها شروط الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/72 وتعديلاته والمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/96 وتعديلاته والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما.
2) ان تعطي الجمعية التي تطلب اقامة الحفلة علما للمديرية العامة للشباب والرياضة قبل اسبوع على الاقل من اقامة الحفلات التالية:
أ. الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة وغير الداخلة في منهاج نشاطاتها السنوية.
ب. الحفلات ذات الريع التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة.