The whole text

قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على جمعيات الرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة المستندات والافادات التالية:

1- تقرير عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول من كل سنة 2- برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة المبتدئة في اول شهر كانون الثاني

3- نسخة عن موازنتها للسنة الجديدة

4- نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول مفصلة ببيان مالي وموقعة من الرئيس وامين السر وجميع اعضاء الهيئة الادارية وممهورة بخاتم الجمعية او الاتحاد او اللجنة الاولمبية

المادة 8 من قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/245043/article/8/