All legislation

قرار Decision No. 67 02/02/1998

تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة واتحاداتها

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 469-476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

المعدل بموجب المرسوم رقم 10547 تاريخ 10/07/1997

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطها),

بناء على القرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 76/97-98

تاريخ 26/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 واحكام القرار رقم 317 تاريخ 14/7/1988 المتعلقة بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة واتحاداتها وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 يجب ان تتوفر في جمعيات الرياضة واتحاداتها الشروط الفنية والخاصة المحددة باحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر او الملعب او القاعة او الميدان لممارسة الالعاب مسندا الملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية حسب الاصول او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر او الملعب او القاعة او الميدان او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال اصولا

المادة 5

مادة 5: لا يجوز لاي جمعية الترخيص على ملعب او مقر يتبعان لمدرسة رسمية

المادة 6

مادة 6: على الجمعيات الرياضية واتحاداتها تنظيم السجلات واللوحات التالية: 1- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية 2- سجل محاضر اللجنة الادارية 3- سجل الاحصاءات للمنطقة التي يقوم عليها الترخيص 4- سجل امانة الصندوق ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها والنفقات والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد او المتوجبة عليها 5- سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة 6- سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات 7- سجل المراسلات الصادرة والواردة 8- لوحات اعلامية تعلق عليها قررات الجمعية او الاتحاد والمعلومات التي ترى وجوب تعميمها على الاعضاء

المادة 7

مادة 7: على جمعيات الرياضة واتحاداتها عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه على ان تقوم الجمعيات الرياضية بابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة بالمنتسبين الجدد الى الهيئة العامة لجمعيتها تباعا وذلك خلال فترة لا تزيد عن الشهر من قبول انتسابهم لتسجيلهم ضمن الاصول القانونية واعتمادهم اعضاء عاملين

المادة 8

مادة 8: على جمعيات الرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة المستندات والافادات التالية: 1- تقرير عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول من كل سنة 2- برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة المبتدئة في اول شهر كانون الثاني 3- نسخة عن موازنتها للسنة الجديدة 4- نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول مفصلة ببيان مالي وموقعة من الرئيس وامين السر وجميع اعضاء الهيئة الادارية وممهورة بخاتم الجمعية او الاتحاد او اللجنة الاولمبية

المادة 9

مادة 9: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ان تتعاقد مع مدربين مؤهلين يحملون شهادة الاختصاص من مؤسسة وطنية معترف بها من الدولة اللبنانية او مؤسسة اجنبية معترف بها من الاتحاد الوطني الاجنبي او الاتحاد الدولي المختص باللعبة وكذلك يجب على الاتحادات حسب انظمتها ان تقيم الدورات التدريبية باشراف المعهد الوطني للرياضة ويحظر عليها اعطاء شهادات التدريب دون مصادقة الجهات الرسمية المختصة - المديرية العامة للشباب والرياضة - على ان يكون المحاضر في هذه الدورات معترف به كمحاضر من المراجع الرسمية او الدولية

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة احكام المادة الرابعة اعلاه يجب ان تتوفر لدى الجمعية الرياضية التي ترغب في مزاولة لعبة معينة الشروط الفنية التالية: 1- كرة القدم: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة وتتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة باللعبة يمكن لجمعيتين فقط الاشتراك بالملعب عينه على ان يكون الاشغال وفق احكام المادة الرابعة من هذا القرار 2- كرة اليد: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة وتتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة باللعبة ولا يحق الترخيص لاي جمعية اخرى على الملعب عينه يحق للجمعية نفسها طلب ترخيص اضافة لعبتين على الملعب عينه على ان تتوافر الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين في حال طلب الترخيص بهما 3- كرة السلة: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة وتتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة باللعبة ولا يحق الترخيص لاي جميعة اخرى على الملعب عليه يحق للجمعية عينها طلب ترخيص اضافة لعبتين على الملعب عينه على ان تتوافر الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين في حال طلب الترخيص بهما 4- كرة الطائرة: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة وتتوافر فيه جميع المواصفات الفنية الخاصة باللعبة ولا يحق الترخيص لاي جمعية اخرى على الملعب عينه يحق للجمعية نفسها طلب ترخيص اضافة لعبتين على الملعب عينه على ان تتوافر الشروط الفنية الخاصة باللعبتين في حال طلب الترخيص بهما 5- كرة المضرب: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة وتتوافر فيه جميع المواصفات الفنية الخاصة باللعبة ولا يحق الترخيص لاي جمعية اخرى على الملعب عينه يحق للجمعية نفسها طلب ترخيص اضافة لعبتين على الملعب عينه على ان تتوافر الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين في حال طلب الترخيص بهما 6- كرة الطاولة: غرفة مغلقة تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة والمساحة القانونية وفقا للمواصفات الدولية على ان لا تقل عن 10م * 5م يوجد فيها طاولة مجهزة بجميع الادوات القانونية للمباريات الرسمية (وطاولة على الاقل لاجراء التدريبات اللازمة) وفقا للمواصفات الدولية والخاصة 7- العاب القوى: ملعب فيه مضمار حسب المواصفات الدولية وميدان قانوني لالعاب الرمي والوثب تتوافر فيه جميع الحفر والادوات القانونية ذات المواصفات الدولية لممارسة الجري والرمي والوثب على ان لا يرخص في المضمار عينه سوى جمعية ثانية تطبق عليها الاصول ذاتها بالنسبة للاشغال كذلك يحق لجمعية واحدة فقط الترخيص على ملعب يستعمل من قبل جمعية او اثنتين لكرة القدم في حال توافر المضمار القانوني لممارسة لعبة العاب القوى 8- المصارعة: صالة او قاعة مقفلة حسب المواصفات الدولية مجهزة ببساط لممارسة اللعبة لا تقل مساحة القاعة عن 36م2: 6م *6م على ان لا تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية ' 9- التايكواندو: صالة او قاعة مقفلة حسب المواصفات الدولية على ان لا تقل مساحتها عن 6م * 6م مجهزة ببساط قانوني من المطاط المضغوط مع التجهيزات الفنية اللازمة لسلامة اللاعبين اثناء التدريب حسب المواصفات الدولية على ان لا تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية 10- الكاراتيه: صالة او قاعة مقفلة وفقا للمواصفات الدولية مجهزة ببساط قانوني من التتامي الخاص بلعبة الكاراتيه بقياس 6م * 6م على ان لا تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية 11- الجودو: صالة او قاعة مقفلة وفقا للمواصفات الدولية على ان لا تقل مساحتها عن 6م * 6م مجهزة ببساط قانوني خاص باللعبة على ان لا تستعمل القاعة للممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية 12- الووشو: صالة او قاعة مقفلة مجهزة ببساط قانوني من التتامي الخاص بلعبة الووشو حسب المواصفات الدولية على ان لا تقل مساحتها عن 6م *6م على ان لا تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية 13- الملاكمة: صالة او قاعة مقفلة حسب المواصفات الدولية مجهزة على الجوانب بالواقي اللازم للحماية كذلك بالواقي على الارض حسب المواصفات الدولية مع وجود التجهيزات الفنية الكاملة الخاصة باللعبة على ان لا تقل مساحة الغرفة عن 6م * 6م على ان لا تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية الدولية 14- الكيك بوكسنغ/فول كونتاكت/ سافات: صالة او قاعة مقفلة مجهزة بحلقة قانونية مربعة الشكل مغطاة ببساط قانوني حسب المواصفات الدولية على ان لا تقل مساحتها عن 6م * 6م على ان لا تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها الا اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية 15- الجمباز: صالة او قاعة مقفلة وفقا للمواصفات الدولية مجهزة بالادوات الفنية التالية: 1- للرجال متوازي - عقله - جهاز حلق - حصان الوثب - حصان الحلق بساط الحركات الارضية 12م*12م 2- (للسيدات) متوازيان مختلفا الارتفاع حصان الوثب - عارضة التوازي - ترخيص لعبة الجمباز يتم على المواصفات الفنية المذكورة اعلاه - اما اذا رغبت الجمعية ممارسة الجمباز الفني او الايروبيك فيجب ان يتم ترخيص هذه اللعبة بالاضافة الى الجمباز وليست منفردة ويجب ان تتوافر الشروط التالية لممارستها - الجمباز الفني (الاطواق والشرائط والكرات الملونة والصولجانات وتتم ممارستها في قاعة الجمباز وعلى البساط المعد للقاعة) - الايروبيك (يجب ان تتوفر قاعة خاصة مجهزة حسب الاصول ولا تقل مساحتها عن 20م * 10م) '' 16- رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية (كمال الاجسام): صالة او قاعة مقفلة وفقا للمواصفات الدولية. يوجد فيها منصة خشبية قانونية ومجموعة ثقل اولمبي كاملة وفقا للمواصفات الدولية. يجوز اضافة لعبتي القوة البدنية والتربية البدنية (كمال الاجسام) اذا كانت الجمعية مرخصة اساسا في لعبة رفع الاثقال. وفي حال تم تقديم طلب الترخيص دون رخصة رفع الاثقال لا مانع من ترخيصها وقبول انتسابها الى الاتحاد على ان لاتمارس حق الانتخاب والترشيح في اتحاد رفع الاثقال لاختلاف الاصول الفنية. 17- سلاح المبارزة: صالة او قاعة مقفلة مجهزة بمنصة مبارزة قانونية تتوافر فيها جميع المعدات اللازمة والخاصة بالعاب السلاح على اختلافها, وفقا للمواصفات الدولية والخاصة. 18- الدراجات: غرفة لا تقل مساحتها عن 36م2: 6م * 6م. حاملة للدراجات تتسع لعشر دراجات بالسباقات مسجلة حسب الاصول القانونية, مع توفير المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة لاستعمال اللاعبين. 19- الرماية: ميدان للرماية بالبندقية الحرة فيها خندق مغطى بسقف عند نقاط الضرب حسب المواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 50م. - او ميدان للرماية بالبندقية الصغيرة العيار والمسدس الحر مغطى بسقف يحميه من الرياح وفقا للمواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 30 مترا وعرضه عن 10 امتار. - او ميدان للبندقية والمسدس (ضغط الهواء) مغطى بسقف كامل على ان لا يقل طوله عن 15م وعرضه عن 5 امتار, شرط ان يكون الميدان من ضمن ميدان للرماية بالبندقية الصغيرة العيار, والمسدس الحر, ضمن المواصفات والقياسات المذكورة في الفقرة الثانية. - او ميدان رماية على الاطباق سكيت وتراب مزدوج لا يقل مقاسه عن 95م * 50م كميدان اولمبي وعن 60م * 40م كميدان محلي للمباريات الودية. على ان تتوافر فيه التجهيزات الفنية والمواصفات القانونية الدولية مع توفير الادوات والتجهيزات اللازمة للامن والسلامة من جميع جوانبه. - لا يجوز للجمعية التي تتقدم بطلب الترخيص لها الا بموجب مستندات تؤكد ممارستها للعبة الرماية من خلال توفر الحقل الاساسي والقانوني, وكذلك لا يجوز الترخيص لجمعية ثانية على الحقل عينه المرخص عليه اساسا. او استعمال الحقل من قبل جمعية ثانية. 20- الفروسية: ميدان لا تقل مساحته عن 60م * 40م مجهز بالعوائق والحواجز حسب المواصفات الدولية. - خمسة جياد مسجلة باسم الجمعية حسب الاصول القانونية. - مرابط بوكسات معدة حسب الاصول للجياد وكذلك اماكن العلف. - لا يشترك في الميدان سوى جمعية واحدة مرخصة قانونا على المرمح. '' 21- السباحة: مسبح مكشوف او مغلق على ان لا يشترك فيه اي جمعية اخرى وان تكون مساحته بطول 25م وعرضه 7 امتار على الاقل تؤمن فيه جميع الشروط الفنية والصحية, وفقا للمواصفات الدولية. 1- الغطس : اما اذا كانت الجمعية ترغب بممارسة لعبة الغطس فيجب ان يكون هناك حوض آخر للغطس لا يقل عمقه عن 10 امتار مع وجود المنصات لغاية ارتفاع 10 امتار. 2- كرة الماء: اما اذا كانت الجمعية ترغب بممارسة لعبة كرة الماء فيجب ان يكون المسبح قانوني حسب المواصفات الدولية ومجهز بالاهداف والادوات. لا يجوز طلب اضافة لعبتي الغطس وكرة الماء للا للجمعية المرخصة اساسا لممارسة لعبة السباحة. 22- اليخوت: ثلاثة يخوت مسجلة حسب الاصول من الفئات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسباقات ومرسى مزود بالادوات الصحية ووسائل الانقاذ والاسعافات الاولية ووسائل الاتصال اللاسلكية. ويكون للجمعية التي تستعمل هذا المرسى غرفة واحدة. 23- التجذيف: مرسى قانوني مع غرفة وقارب قانوني حسب المواصفات الدولية لكل نوع من السباقات فردي - زوجي - رباعي على ان تكون الغرف مزودة بالادوات الصحية ووسائل الانقاذ والاسعافات الاولية. 24- كنوي كاياك: مرسى قانوني مع غرفة وقارب قانوني للمسابقات المختلفة حسب المواصفات القانونية والدولية لكل نوع من القوارب المقسمة الى انواع عدة: k4 - k2 - k1 : للسباقات بدقة. والكانوي الكندي: C2 - C1 . وكانوي التعرج: K1 - C2 - C1. وكانوي المياه المتدفق: K1 - C2 - C1. مع توفير الملابس الخاصة بهذه السباقات وادوات الانقاذ والسلامة المائية والاسعافات الاولية. 25- التزلج المائي: ثلاثة قوارب مسجلة حسب الاصول لا تقل قوة القارب عن 50 حصان ولا تقل سرعته عن 25 كلم في الساعة ومرسى مزود بالمرافق الصحية اللازمة والاسعافات الاولية ووسائل الانقاذ. ويكون لكل جمعية تستعمل هذا المرسى ثلاث غرف على الاقل, مساحة كل منها 4م * 4م. 26- التزلج على الثلج: مقر خاص لا تقل مساحته عن 40م2 ارتفاع 2.50 م ومجهز بوسائل التدفئة والاسعافات الاولية والمعدات القانونية اللازمة لممارسة اللعبة وفي حال كان المقر خارج مراكز التزلج يتوجب على الجمعية ان يكون لها مكان خاص في مراكز التزلج مسجل حسب الاصول القانونية. '' 27- القوس والنشاب: حقل صالح للرماية لمسافة 30م على الاقل يتسع لخمسة اهداف مع اقواس قانونية عدد 4 وسهام للرمي عدد 36 على الاقل وواق لليد عدد 4 وواق للصدر عدد 4 , حسب المواصفات الدولية. 28- الريشة الطائرة (بادمنتون): صالة او قاعة مقفلة لا يقل ارتفاعها عن 7.50 م طولها 20م وعرضها 8م (مع التجهيزات اللازمة للعبة) حسب المواصفات القانونية المعتمدة دوليا. 29- الاسكواش : صالة او قاعة مقفلة وفقا للمواصفات القانونية الدولية, ومجهزة بما يتلاءم مع ممارسةاللعبة حسب الاصول القانونية وكذلك المعدات اللازمة. لا يجوز الترخيص لجمعية ثانية على نفس الصالات الخاصة بالجمعية المرخصة. 30- الغولف: ميدان للعب فيه ثمان حفر على الاقل وفقا للمواصفات الدولية مع ثلاث غرف مساحة كل منها 4م * 4م مزودة بالتجهيزات الفنية ووسائل الاسعافات الاولية والتجهيزات الصحية. 31- الركبي 13 - 15: ملعب مكشوف طول 100م عرض 66م على الاقل يركز المرمى على خط القاعدة بارتفاع ثلاثة امتار ويبعد خطي المرمى 10 امتار عن حافة الملعب مع تجهيزات خاصة باللعبة: احذية وكرات, واق للكتف, واق للوجه, واق للركبة وواق الظهر, حسب الامواصفات الدولية. 32- الكرة الناعمة (سوفت بول): ملعب قانوني مؤلف من ملعب داخلي مساحته 18م مربع ويسمى "دايمون" الماسة. والملعب الخارجي مساحته 67.50م مربع للرجال و 60.50م مربع للسيدات على ان لا يكون اول عائق عند حدود الملعب الجانبية لا يقل عن 7.50م ومجهز بمضارب خاصة مصنوعة من الخشب والمعدن, حسب المواصفات الدولية. 33- الايكيدو: صالة او قاعة مغلقة لا تقل مساحتها عن 6م * 6م وارتفاعها عن 3 امتار, خالية من الاعمدة ومزودة ببساط مطاطي تتامي على ان تزود الغرفة على جوانبها بمواد مطاطية مخففة للصدمات والاذى للاعبين. تزويد القاعة بالادوات الفنية حسب الاصول الدولية, عصا خشب, سيف خشب, خنجر خشب. بدلات, جاكيت, وبنطلون خاص باللعبة. 34- المواي تاي: صالة او قاعة مقفلة مجهزة بحلقة قانونية حسب المواصفات الدولية, على ان لا تقل مساحتها عن 6م *6م, مع وجود التجهيزات الكاملة الخاصة باللعبة. على ان تستعمل القاعة لممارسة لعبة ثانية او الترخيص لها اذا كانت متشابهة وتملك المواصفات عينها القانونية والدولية. 35- البولو: - ملعب او قطعة ارض منبسطة, مساحتها لا تقل عن 5000م2 اي 100م طول و 50م عرض . على ان تكون قطعة الارض مصانة بجدار خشبي. - مقر للنادي صالح للاجتماعات مزود بالمرافق الصحية. '

المادة 11

مادة 11: - تحدد الشروط الفنية والخاصة للترخيص بممارسة الالعاب التي لم يرد ذكرها في هذا القرار بقرارات تنظيمية لاحقة.

المادة 12

مادة 12: الفصل الثالث - الشروط الخاصة - يجب ان تتوافر لدى الجمعيات الرياضية المرخصة ما يلي: 1- مكان يصلح لممارسة اللعبة موضوع الترخيص مجهز بالادوات الفنية اللازمة وفقا للشروط والمواصفات المذكورة في هذا القرار, مع التأكيد على وجوب مراعاة المادة الرابعة مت القرار. 2- غرفة لتغير الملابس وحمامات دوش وخزانة للادوات وخزانة للاسعافات الاولية.

المادة 13

مادة 13: - يجوز ان يكون المكان الذي تتخذه الجمعية الرياضية لممارسة اللعبة خارج منطقة الترخيص للالعاب المائية التالية: التزلج المائي - التجذيف - الكانوي كايك - والتزلج على الثلج مع توفير جميع المتطلبات الفنية للعبة, حسب المواصفات الواردة اعلاه.

المادة 14

مادة 14: - على كل جمعية ان تتقدم مع طلب الترخيص بالمستندات التالية: 1- سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية حسب الاصول القانونية. او حسب اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل. 2- تصميم الملاعب بقياس 500/1 للملعب 200/1 للمقر مصدق عليها من مهندس مسجل لدى نقابة المهندسين مع ذكر الموقع بالتفصيل.

المادة 15

مادة 15: - يتوجب على الاتحاد سنويا اجراء البطولة الرسمية للعبة وكل جمعية تتخلف عن الاشتراك في البطولة تحرم في السنة الاولى من التصويت داخل اتحاد لعبتها واذا تكررت المخالفة في السنة الثانية تعتبر هذه الجمعية خارج عائلة الاتحاد المختص باللعبة ولا يحق لها العودة الا بعد تجديد اجازتها واعادة انتسابها الى الاتحاد من جديد. واذا تخلف الاتحاد عن اجراء البطولة الرسمية لانديته لسبب غير مبرر, تعتبر الهيئة الادارية لهذا الاتحاد منحلة وتوجه الدعوة الى الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة لتنظيم البطولات الرسمية.

المادة 16

مادة 16: - يجب ان تقام بطولة لبنان الرسمية في الالعاب في اماكن قانونية وفقا لمواصفات اتحاداتها الدولية.

المادة 17

مادة 17: الفصل الرابع - احكام مختلفة وانتقالية - يخضع المدربون الرياضيون العاملون في الجمعيات الرياضية واتحاداتها والذين لا يحملون الشهادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القرار لدورات تدريبية باشراف المعهد الوطني للرياضة على ان تقدم هذه الاتحادات لائحة اسمية لمدربيها والقيام باعداد برنامج تدريبي للمدربين المذكورين لتنظيم الدورات المختصة على ان يكون المحاضر معترف به من المراجع الرسمية او الاتحادات الوطنية او الهيئات الدولية.

المادة 18

مادة 18: - على جمعيات الرياضة واتحاداتها تقديم اسماء المدربين والحكام العاملين والاداريين المعالجين المؤهلين للقيام بالعمل قبل البدء بالبطولة الرسمية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما الى المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة).

المادة 19

مادة 19: - يحق لرؤساء الوحدات المختصة في المديرية العامة للشباب والرياضة دخول الملاعب الرياضية التي تجري عليها المباريات الرسمية, ضمن مهامهم الوظيفية.

المادة 20

مادة 20: - يتوجب على الاتحادات بعد انتهاء البطولات الرسمية المقررة تقديم لائحة باسماء الاندية التي تخلفت عن الاشتراك في البطولات والاجراءات التي اتخذت بحقها استنادا الى المادة الخامسة عشر من هذا القرار.

المادة 21

مادة 21: - على الجمعيات الرياضية واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار ان تصحح وضعها وفق احكامه في مهلة سنة على الاكثر من تاريخ العمل به بالنسبة للجمعيات الرياضية وستة اشهر بالنسبة للاتحادات الرياضية, على ان لا يحق للجمعيات الرياضية المخالفة لاحكام هذا القرار ان تشارك في اعمال اي جمعية عمومية الا بعد تسوية اوضاعها القانونية وتأمين الشروط الفنية اللازمة. وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة تطبق احكام المادة 45 في المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996 .

المادة 22

مادة 22: - تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتوافق مع مضمونه.

المادة 23

مادة 23: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد