All legislation

قرار Decision No. 101 22/02/1951

التعديل رقم 151 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
22/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 178-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 22/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

576 النسج والاشرطة واصناف العقادة الممططة: ج- الضفائر والاشرطة الممططة مهما كانت

ان هذه الخريطة مودعة لدى المجلس الاعلى للجمارك ........................................................... رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... طبيعة المادة النسيجية الداسلة في تركيبها: 1- الاشرطة المعدة للصناعة القيمة 2- وغيرها القيمة 372 الواح المطاط المبركن وطلحياته واشرطته وخيوطه: آ- الاشرطة والخيوط المعدة للصناعة القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 % 25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 3: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضـاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد