All legislation

قرار Decision No. 5 18/01/1972

تعديل القرارين رقم 83-و و96-و تاريخ 2 و20 تموز 1971 بشأن دوام العمل في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
18/01/1972
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1972, p. 113-114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار 83/و تاريخ 2/7/ 1971 وتصبحان كما يلي: مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة غير محددة على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

مادة 2: يستوفى من كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تستمر بصورة متواصلة في عمليات التفريغ او الشحن في المرفأ حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة توقفت خلالها عن العمل.

المادة 2

مادة 2: تعدل احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 96/و تاريخ 20 تموز 1971 وتصبح كما يلي: "يحق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل اذا تبين لها ضرورة ذلك" والباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 19 كانون الثاني 1972.

الشياح في 18 كانون الثاني 1972 وزير الموارد المائية والكهربائية جعفر شرف الدين.