المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار 83/و تاريخ 2/7/ 1971 وتصبحان كما يلي: مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة غير محددة على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.
مادة 2: يستوفى من كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تستمر بصورة متواصلة في عمليات التفريغ او الشحن في المرفأ حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة توقفت خلالها عن العمل.