All legislation

قرار Decision No. 346 23/10/1974

تنظيم انتاج بذار البطاطا وتحديد الشروط الفنية لهذا الانتاج

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
23/10/1974
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1974, p. 1567-1572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 23/10/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ تموز سنة 1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة العاشرة

منه

بناء على اقتراح مصلحة الثروة الزراعية المتضمن طلب الغاء

القرارين رقم 338/1 ورقم 678/2 الصادرين بتاريخ 16/11/1973

والمتعلقين بتنظيم انتاج بذار البطاطا وتحديد الشروط الفنية

لهذا الانتاج والاستعاضة عنهما بقرار موحد,

وبعد موافقة مدير عام وزارة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 338/1 ورقم 678/2 الصادران بتاريخ 16/11/1973 والمتعلقان بتنظيم انتاج بذار البطاطا وتحديد شروطه الفنية, ويستعاض عنهما بالنصوص التالية:

المادة 2

مادة 2: لا يسمح بانتاج بذار البطاطا قصد بيعه للزرع الا تحت اشراف قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة , وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 3

امادة 3: يقسم بذار البطاطا الخاضع انتاجه لمراقبة وزارة الزراعة الى فئتين اساسيتين. 1 - فئة (آ) 2 - فئة (ب ). '

المادة 4

مادة 4: يعتمد للحصول على البذار المؤهل لفئتي (آ) و(ب ) المذكورتين في المادة السابقة البذار المنتخب المستورد. (Basic Seed ou Stock Seed ou Elite)

المادة 5

مادة 5: على من يرغب في انتاج بذار البطاطا لحسابه ان يتقدم بطلب خطي الى قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة قبل 15 كانون الثاني من كل سنة يضمنه المعلومات التالية: 1 - نوع البذار المقرر تكثيره, كميته ومنشأه ورقم شهادة الاثبات . 2 - مساحة الارض المعدة لتكثير هذا البذار ومواقعها. يقدم هذا الطلب وفقا للنموذج الخاص الموضوع لهذا الغاية من قبل قسم مراقبة البذار.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يتم زرع البذار بالنسبة للموسم الباكوري قبل نهاية شهر شباط , غير انه يمكن تمديد مهلة الزرع لغاية الخامس عشر من شهر اذار في حال استعمال درنات مفرخة تحت تأثير النور الطبيعي على ان لا يتجاوز طول الفرخ 2 سم . اما بالنسبة للموسم المتأخر يحق للمنتج ان يزرع في الوقت الذي يراه مناسبا شرط ابلاغ قسم مراقبة البذار عن موعد الزرع قبل عشرة ايام على الاقل من حلول هذا الموعد , وعلى المزارع ان يمكن ممثلي وزارة الزراعة في قسم مراقبة البذار اجراء الرقابة الفنية اللازمة في مختلف مراحل الانتاج والحفظ.

المادة 7

مادة 7: يجري قسم مراقبة البذار مراقبة الزرع والنمو والتوضيب والحفظ وفقا للاصول وضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: بالاضافة الى الشروط الفنية الواجب توفرها في البذار والمنتج يتوجب على المنتج التقيد بالشروط الخاصة التالية: 1 - تعقيم قبل تعبئة بالاكياس بواسطة مادة مقبولة تحدد بموجب لائحة توضح مسبقا في مطلع كل عام من قبل دائرة وقاية النبات . 2 - استعمال لتعبئة البذار اكياس جديدة ذات وزن موحد محدد بخمسين كيلو للكيس الواحد (وزن صافي). 3 - ان يتراوح قطر الدرنات ما بين 30 - 75 ملم ويحق للمنتج توضيب البذار المنتج في نطاق حجم واحد او اكثر. 4 - ان يرفق كل كيس بالسمتين المعتمدتين من قبل وزارة الزراعة الاولى توضع في الداخل والثانية تعلق في وسط فتحة الكيس من الخارج على ان تحصل كل منهما المعلومات التالية: آ - اسم النوع. ب - فئة البذار المثبت (آ - او ب ). ج - سنة الانتاج. 5 - بالاضافة الى المعلومات المفروضة في الفقرة السابقة اعلاه, يجب على المنتج ان يطبع على الاكياس بشكل ثابت وباحرف كبيرة المعلومات التالية: آ - اسمه وعنوانه. ب - حجم الدرنات . ج - الوزن الصافي.

المادة 9

مادة 9: بعد انتهاء اعمال المراقبة لمختلف مراحل الانتاج والحفظ يعطي قسم مراقبة البذر للمنتج شهادة الاثبات لكمية البذار المنتج والذي تتوافر فيه الشروط الفنية الخاصة التي تحددها الادارة بقرارات - لاحقة ولا يحق للمنتج بيع محصوله كبذار مصنف الابعد حصوله على هذه الشهادة. غير- انه يحق لقسم مراقبة البذر رفض تصنيف المحصول في اي مرحلة من مراحل الانتاج والحفظ اذا ما تبين له عدم توفر الحالة الصحية المفروضة او عدم تقيد المنتج بالشروط او التعليمات الفنية المتعلقة بهذا الشأن. ولا يحق للمنتج في مثل هذه الحالة مطالبة الادارة بأي عطل او ضرر بحيث تبقى عملية انتاج البذار هذه على مسؤوليته الشخصية.

المادة 10

مادة 10: تحدد مدة صلاحية شهادة الاثبات المشار اليها في المادة السابقة بشهر واحد فقط من تاريخ اعطائها ويمكن تمديد مفعول هذه الشهادة مرة بعد مرة ولمدة شهر فقط بناء لطلب صاحب العلاقة وذلك بعد التأكيد من صحة البذار بنتيجة اجراء الكشف والتحاليل المخبرية اللازمة من قبل قسم مراقبة البذار.

المادة 11

مادة 11 : فيما يتعلق بالحقول المخصصة لتكثير البذار: يجب ان تتوفر بهذه الحقول الشروط التالية: 1 - ان تكون قريبة من الطرقات العامة وسهل العبور اليها بواسطة السيارة وان لا تقل مساحة القطعة الواحدة عن خمسين دونما. 2 - ان لا تكون مزروعة بطاطا منذ سنتين على الاقل. 3 - ان تكون بعيدة مسافة خمسين مترا على الاقل عن مزروعات اخرى كالبطاطا المعدة للاستهلاك والبندورة والفول وجميع الزراعات الخضرية المختلفة المزروعة تحت الاغطية وبساتين الدراق. غير انه في حال تعذر توفير المسافة المحددة اعلاه تقبل الحقول المزروعة شرط ان لا تقل المسافة عن خمسة وعشرين مترا ويصنف انتاجها حكما من فئة (ب ) اذا ما توفرت الشروط الصحية المطلوبة لهذه الفئة. 4 - مرحلة الحفظ: آ - فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في غرف التبريد يجب ان تكون هذه الغرف مجهزة باجهزة تهوئة تسمح باستبدال الهواء الداخلي في الغرف بهواء من الخارج وباجهزة مسجلة للحرارة والرطوبة في داخل الغرف تعمل بصورة مستمرة طيلة مدة حفظ البذار. (Thermohygro enregisteurs) وعلى قسم مراقبة البذار التثبت من وجود هذه الاجهزة قبل الترخيص باعتماد البراد من قبل المنتج لحفظ انتاجه. ب - فيما يتعلق بكيفية حفظ البذار يقتضي التقيد بما يلي: - عند ادخال البذار الى غرف التبريد يجب تخفيض الحرارة تدريجيا وخلال مدة عشرين يوما من 20 الى 4 درجات مئوية. - الاستمرار بعد هذه المرحلة على حرارة تتراوح ما بين 3,5 -5 درجات مئوية طيلة مدة الحفظ وعلى رطوبة تتراوح ما بين 80 - 90 % - اجراء تهوئة الغرف من وقت لاخر بناء لطلب مراقبي قسم مراقبة البذار. - تستيف الاكياس داخل الغرف لغاية علو ما يعادل عشرة اكياس كحد اقصى, وعلى ان يجرى التستيف بشكل يسمح بابقاء جهة واحدة على الاقل من الشوال معرضة للهواء. ج - وجوب اعادة تعريب البذار في البراد قبل قبوله نهائيا. يقوم قسم مراقبة البذار بتبليغ المنتج ملاحظاته بشأن حالة مزروعاته والاجراءات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الامراض التي قد تحول دون تصنيف انتاجه للبذار.

المادة 12

مادة 12: فيما يتعلق بالزرع: يجب ان تتم عملية الزرع تحت اشراف وبحضور من ينتدبه قسم مراقبة البذار من الفنيين لهذا الغرض وذلك ضمن الشروط التالية: 1 - موافقة رئيس قسم مراقبة البذار او من ينتدبه على البذار المعد للزرع لجهة توفر الشروط الصحية المفروضة بالبذار. 2 - وجوب زرع القطعة الواحدة ببذار من نوع واحد ومصدر واحد ومنتج واحد ولا يسمح بزرع بذار من عدة مصادر او منتجين في قطعة واحدة الا بموافقة قسم مراقبة البذار بعد تحديد مكان كل مجموعة في هذه القطعة.

المادة 13

مادة 13: لجهة المراقبة وكيفية اجرائها. تتم هذه المراقبة وفقا للمراحل التالية: 1 - مرحلة النمو: يتم خلالها التأكد من توفر الشروط المحددة في المادة الثانية عشرة كما تراقب عملية ازالة الاعشاب الضارة. ويجري خلال هذه المرحلة مراقبة الحالة الصحية للمزروعات وتسجيل الملاحظات بشأنها على بطاقات خاصة وذلك في ضوء الحدود المسموح بها للامراض والمحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار. ويحق لقسم مراقبة البذار التوقف عن متابعة المراقبة في اي وقت كان اذا ما تاكد له ظهور امراض بنسبة تفوق المعدل المسموح به وعدم جدوى المكافحة فيما بعد, وفي هذه الحالة على هذا القسم ابلاغ المنتج خطيا قراره بهذا الشأن والاسباب التي دعت لذلك. 2 - مرحلة النضج - يحدد قسم مراقبة البذار في هذه المرحلة المواعيد والمهل بوقف الري وتلف الاوراق وجني المحصول وعلى المنتج تنفيذ هذه العمليات ضمن المهل المحددة له تحت طائلة رفض تصنيف محصوله. 3 - مرحلة جني المحصول وتعريبه وتوضيبه: بعد القبول المؤقت لمحصول المنتج بنتيجة المراقبة في الحقل والمختبر يتم جني المحصول وتعريبة وتوضيبه تحت اشراف وبحضور موظفي قسم مراقبة البذار وعلى المنتج ان يتقيذ بما يلي: 1 - نقل المحصول فورا بعد قلعه الى مركز التعريب والتوضيب بعد الاستحصال على الترخيص الخاص بالنقل الذي يجب ان يرافق الارسالية ولا يجوز اطلاقا ابقاء البذار في الحقل معرضا للشمس . ب - اجراء التعريب والتوضيب اما في هنكار او مستودع خاص واما في البراد المخصص لحفظ المحصول. ج - انهاء عملية التعريب والتوضيب لانتاج كل قطعة ضمن المهلة التي تحدد له. د - اجراء عملية التعريب بواسطة الطاولات الالية. ه - عدم نقل الانتاج من الحقل او من مراكز التعريب والتوضيب الى مكان الحفظ الا بعد ترصيص الاكياس من قبل قسم مراقبة البذار على ان يتم نقل هذا الانتاج فور انتهاء عملية الترصيص .

المادة 14

مادة 14: لجهة الامراض والحشرات والاصابات والعيوب المختلفة وكيفية تحديد شدة اصابتها للبذار وحدود التساهل بها , تعتمد بشأنها اللوائح والاصول التالية: 1 - بنتيجة المراقبة في الحقل : لنوع الاصابة الرقم المعدل

انواع غريبة Other varieties 10 التفاف الاوراق Leaf roll virus 10 فيروس الموزاييك Sever mosaic 6 فيروس راتل Rattle virus 1 القشرة السوداء Rhizoctonia 1 امراض الفرتيسيليوم Verticilium wilt 1 امراض الفوزاريوم Fusarium wilt 1 الساق السوداء Black leg 1 يتم تحديد شدة هذه الاصابات بضرب نسبة الاصابة في الحقل بالرقم المعدل الخاص بنوع الاصابة ويرفض البذار اذا ما تجاوز مجموع ارقام الاصابات المذكورة اسماؤها اعلاه الحد الاعلى المبين ادناه: فئة البذار المراقبة الاولى المراقبة الثانية المراقبة الثالثة

آ 8 6 4 ب 12 10 8 ويرفض كل حقل تظهر فيه الديوان الثعبانية من نوع (Heterodera Rostochiensis) 2 - بنتيجة المراقبة اثناء التوضيب والتبريد والحفظ: لنوع الاصابة الرقم المعدل

العفن الرطب Soft Rot 10 العفن الناشف Dry Rot 3 تبقع القشرة Skin Sport تبقع الحلقي الفليني Corkyring Spot لفحة الشمس Spraing - Dry Sunscald اصابة الحرارة Warmth injuries فراشة البطاطا Tuber Moth القشرة السوداء Black Scurf الدرنات الرخوة Soft Tubers الجرب العادي Common Scab الجرب المسحوقي Powdery Scab اصابات القارضة Cut warms درنات ذات شكل غير طبيعي Misshapen tubers يتم تحديد شدة هذه الاصابات بضرب نسبة الاصابة الملاحظة بنتيجة المراقبة عند التوضيب او في البراد بالرقم المعدل الموازي لنوع الاصابة ويرفض البذار اذا ما تجاوز مجموع ارقام الاصابات المذكورة اسماؤهم اعلاه الخمسة كحد اعلى.

اما بالنسبة لمرض التفاف الاوراق وفيروس الموازييك يرفض البذار عندما تتجاوز اصابة النسب المئوية المحددة في الجدول التالي: Mosaic Leaf Roll/Y فئة البذار مرض التفاف الاوراق مرض المزاييك

آ 2% 10% ب 5% 20% وترفض كمية البذار المنتج بكاملها عند ظهور المرضين التاليين: - Corynebacterium Sepedonicum (Ring rot) - Synchytirum endobioticum (black wart) '

المادة 15

مادة 5: على قسم مراقبة البذار تبليغ المنتج التعليمات المتعلقة بعمليات المراقبة لمراقبة بصورة خطية.

المادة 16

مادة 16ة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة:

بيروت في 23/10/1974 وزير الزراعة صبري حماده