All legislation

قرار Decision No. 800 08/11/1969

تعديل نظام مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
800
Date
08/11/1969
Official Gazette
Issue 94, 24/11/1969, p. 1265-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 800 تاريخ 08/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى الملحق 120/1 بالقرار رقم 328 تاريخ 7/4/1955 المتعلق

بنظام مطار بيروت الدولي ويستعاض عنه بالاحكام التالية:

"تضاف المواد التالية الى القرار رقم 328 تاريخ 7/4/1955

بعد المادة 88".

مادة 89:

ان مستثمر المطعم في مطار بيروت الدولي ملزم بتقديم وتحضير

جميع أنواع المأكولات والمشروبات والمرطبات والحلويات

ووجبات الطعام التي تطلبها شركات الطيران وكل ما ينص

عليه دفتر شروط الاستثمار, ويمنع عليه كل بيع اخر ضمن

نطاق اراضي الدولة في المطار.

مادة 90:

ان مستثمر مطعم مطار بيروت الدولي هو صاحب الحق الوحيد دون

أي مزاحم بتحضير وتقديم الطعام والشراب باختلاف نوعيهما

للاستهلاك المحلي في المطار.

مادة 91:

لا يسمح لشركات الطيران والهيئات التي تشغل اماكن ومساحات

ضمن اراضي الدولة في مطار بيروت الدولي بطرح الاطعمة المقبولة

في مستودعاتها الخاصة في الاستهلاك المحلي بما فيه المطار.

كما تحرم الاطعمة المحضرة باستثناء الاصناف المحفوظة والمعلبة

من وضعها في المستودع الحقيقي الخاص في المطار ويمنع اخراج

الاصناف المحفوظة والمعلبة من المستودعات الخاصة لتحضير

الاطعمة بغية اعادة تصديرها لاستهلاك المسافرين في الطائرات

او بيعها منهم.

مادة 92:

ان اعمال التموين المسموح بها داخل المستودعات والامكنة

المشغولة من قبل شركات الطيران في المطار لاستهلاك

المسافرين والملاحين على متن الطائرات هي التالية:

1 - وضع وتخزين الاصناف الغذائية المحفوظة والمعلبة

والمشروبات والمأكولات وذلك باستثناء الاطعمة المحضرة شرط

اعادة تصديرها على متن الطائرات بالحالة التي أدخلت

فيها الى المستودعات والامكنة.

2 - تصنيف وتقسيم الاصناف والاطعمة المنوه عنها في الفقرة

اعلاه (كتقسيم الخبز, او الزبدة أو الفواكه الى اجزاء الخ...)

وتوزيعها على الصواني, دون تحضيرها أو تسخينها أو مزجها

مثلا (كتحضير التبولة والساندويش والسلاطة الخ...)

3 - غسل وتنظيف ادوات المائدة واواني الطعام والتموين

الخاصة بالطائرات .

- يجري تأمين نقل هذه المواد المشار اليها اعلاه بواسطة

سيارات مؤمنة ومضمونة مسؤوليتها المدنية بلا حدود

ومرحض لها بالدخول الى المنطقة المحرمة ضمن الشروط المحددة

في الانظمة النافذة خاصة نظام مطار بيروت الدولي - الفصل

الخامس منه.

مادة 93:

يحظر على شركات الطيران وسائر شاغلي الاملاك العامة في

مطار بيروت الدولي استعمال الاراضي المشغولة من قبلهم

لاجل القيام بالاعمال المنوه عنها في المادة السابقة, دون

الحصول مسبقا على ترخيص من المديرية العامة للنقل.

مادة 94:

يعطى هذا الترخيص من قبل مدير عام النقل بناء لاقتراح مدير

الطيران المدني للهيئات والمؤسسات التالية:

أ - شركات الطيران الاجنبية العاملة في لبنان عندما تؤمن

الخدمة للملاحين والمسافرين على متن طائراتها فقط والوكلاء

العامون لهذه الشركات فيما يختص بالشركة التي يمثلونها.

ب - شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن الخدمة للملاحين

والمسافرين على متن طائراتها وطائرات الشركات الاجنبية

او سائر المؤسسات شرط ان تكون مكلفة رسميا من قبلها بهذه

الاعمال.

يمنح الترخيص الخاص المشار اليه في الفقرة (ب ) أعلاه

لكل شركة اجنبية على حدة.

مادة 95:

يعطى الترخيص في حال توفر الشروط المبينة في المادة السابقة

وتوفر المساحات اللازمة لهذا الغرض في المطار, خلال مدة

شهر من تقديم الطلب الى مصلحة المطارات .

مادة 96:

يجري تموين الطائرات بالاطعمة المحضرة خارج المطار بواسطة

سيارات مؤمنة ومضمونة مسؤوليتها المدنية بلا حدود

ومرحض لها بالدخول الى المنطقة المحرمة ضمن الشروط المحددة

في الانظمة النافذة خاصة نظام مطار بيروت الدولي - الفصل

الخامس - وعلى أن يتم هذا النقل مباشرة من السيارة الى

الطائرة بعد اجراء المعاملات القانونية اللازمة.

مادة 97:

بالاضافة الى الشروط المنوه عنها اعلاه, تخضع الاطعمة المعدة

للتصدير على الطائرات للمعاملات الجمركية النظامية

المعمول بها.

مادة 98:

تعطى شركات الطيران مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار في

الجريدة الرسمية لاتخاذ الترتيبات اللازمة للتقيد بأحكام

هذا النظام.

مادة 99:

يلغى الترخيص المشار اليه في المواد 93 الى 95 في حال

استعمال الامكنة لغير الغاية المرخص بها أو في حال تكرار

مخالفة احكام هذا القرار ثلاث مرات في السنة بالاضافة

الى العقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة.

مادة 100:

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار او غير

المتفقة مع مضمونه

مادة 101:

ان رئيس مصلحة المطارات مكلف بتنفيذ احكام هذا النظام.

(a responsabilite illimitee)

(a responsabilite illimitee)

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 8/11/1969 وزير الاشغال العامة والنقل رينه معوض