All legislation

مرسوم Decree No. 2165 15/11/1971

تطبيق احكام قانون البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
2165
Date
15/11/1971
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1971, p. 1659-1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: غاية هذا المرسوم تحديد شروط تطبيق بعض مواد قانون البناء رقم 59/71 الصادر بتاريخ 13/9/1971.

المادة 2

مادة 2: شروط استثناء بعض اشغال البناء من الرخصة والاستعاضة عنها بالتصريح: اولا: الاشغال المعينة. ا- اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم: تعتبر من اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الاشغال التي لا تتناول الهيكل الاساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الانظمة النافذة وهي اعمال: التوريق, التبليط, الدهان والطرش الخارجي, اعمال مع النش , التلبيس الخارجي, تركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية, اعمال المنجور الخارجي من اية مواد كانت , ترميم وابدال السقوف الموجودة والشرفات الموجودة (دون ادخال اية تقوية على الهيكل الاساسي للبناء), فتح او سد نوافذ وابواب ان الاعمال الداخلية كالطرش والدهان والتلبيس وتغيير المنجور وتغيير بعض الاجهزة الصحية او الكهربائية لاية رخصة او تصريح. اما اشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الاساسي او تغيير او انشاء حيطان داخلية او خارجية تخضع لر خصة ترميم. ب - بناء التصاوين وجدران الدعم واستصلاح الاراضي: 1- يسمح ببناء تصاوين على حدود العقارات شرط ان لا يتجاوز العلو الاقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن المستوى المعتمد لارض العقار التابعة له التصوينة. 2- يسمح ان يعلو القسم السد حاجز من القبضان المعدنية او من الخشب او من الباطون المثقب على ان لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) ثلاثة امتار عن المستوى المعتمد لارض العقار التابعة له التصوينة, وعندما تقام التصوينة فوق حائط داعم او ساند يخفض الحد الاقصى لعلو قسم السد الى متر واحد. 3- يسمح بتسوية ارض العقار لجعله صالحا لاستثمار شرط ان لا تتعدى الردميات في اي نقطة من ارض العقار الطبيعية علو ثلاثة امتار ونصف عن مستوى هذه الارض الطبيعية. في حال تسوية الارض بشكل ادراج, يجب ان لا تقل المسافة الفاصلة بين جدارين عن علو الجدار الاعلى. عند تسوية الارض الطبيعية للعقار (حفر او ردم) وفقا للشروط المحددة في هذه المادة, يعتمد في تطبيق قانون البناء مسطح المقارنة المتخذ على اساس ارض العقار بعد التسوية. 4- يحظر بناء جدران دعم او جدران سند يتجاوز علوها ثلاثة امتار ونصف اذا كانت تشكل تشويها للمناظر الطبيعية والذي يعود امر تقديره للادارة. عندما يكون الحائط الداعم او المساند مقاما على حدود عقار خاص اخر وناتجا عن رفع مستوى الارض الطبيعية بواسطة الردم يحدد العلو الاقصى لهذا الحائط بمترين. لا يطبق نظام التصريح لجهة اعمال الصينة والتجميل والترميم والهدم على الابنية والمنشاآت الاثرية المصنفة التي تخضع لنظام تصنيفها الخاص . ثانيا: تقديم التصريح: 1- يقدم التصريح عن الاشغال المنوى القيام بها خطيا وفاقا للنموذج المفروض الى البلدية او الى القائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات . على المرجع الذي يتلقى التصريح ان يعطي مقدمة خلال ثلاثة ايام ايصالا يتضمن شروط التنفيذ بموجب هذا النظام. 2- ان الايصال هو بمثابة الترخيص ويبقى معمولا به لمدة سنة واحدة. اذا تأخر المرجع المختص عن ايداع الايصال بعد عشرة ايام من تاريخ استلامه التصريح على المحافظ بناء على طلب صاحب الشأن اعطاؤه الايصال المذكور.

المادة 3

مادة 3: شروط اكمال البناء: يعنى باكمال البناء للحصول على رخصة الاشغال انجاز ما يلي: 1- صب او تبليط ارضية الطابق المقام على اعمدة اذا وجد وارضية المرآب داخل البناء مع مداخله ومخارجه وترتيب هذا المراب عن لحظه خارج البناء. 2- تركيب الشبكات الصحية والكهربائية والقطع العائدة لها. 3- التوريق والتلبيس والتبليط والطرش والدهان. لا تفرض هذه الاعمال على اجزاء البناء المنفذة بمواد خاصة غايتها الازخرفة او التي تقوم مقام هذه الاعمال والتي تعتبر ضرورية وبصورة اجمالية تنفيذ جميع الاشغال والشروط المفروضة في الرخصة. يمكن الحصول على رخصة الاشغال للطوابق او الشقق التي تتوفر فيها شروط الاكمال اعلاه شرط ان تكون جميع الاعمال التكميلية الخارجية لهذه الطوابق وللطوابق التي تدنوها منجزة. ويطبق المبدأ نفسه على كل بناء مستقل في حال وجود اكثر من بناء في العقار الواحد. يسمح للادارات المعنية قبل تنفيذ كامل الاعمال المذكورة اعلاه, اعطاء رخصة اشغال مؤقتة تجدد سنويا لحين انتهاء مهلة رخصة البناء, لاي جزء من البناء, شرط ان تنجز الاشغال الاساسية التي تجعل هذا الجزء من البناء صالحا للسكن او للاستثمار.

المادة 4

مادة 4: ارتفاع الابنية: ا- ارتفاع الابنية على الطرقات . اولا: تشاد الابنية داخل خط غلافي اقصى محدد كما يلي: 1- يخط عمودي مقام على تخطيط الطريق العام معادل لمرتين العرض المقرر للطريق مع حد ادنى قدره 15 مترا. وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب او جانبي الطريق يقام الخط العمودي على حد التراجع لجهة العقار وتعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع. يؤخذ مستوى الرصيف او الطريق في حال عدم وجود رصيف او مستوى المقطع الطولي للطريق كنقطة ابتداء الخط العمودي الانف الذكر. 2- يخط مائل يمتد من الطرف العلوي للخط العمودي ويكون مائلا على الخط الافقي بنسبة 1/2 (واحد قاعدة لاثنين ارتفاع) لجهة داخل العقار. اذا كان للعقار واجهة على ساحة يعتمد لتحديد علو الخطوط العمودية على هذه الواجهة الطريق الكثر سعة المتفرعة عن الساحة. اذا تشيدت بنايتان او اكثر ضمن عقار واحد, منها بناية او اكثر على الشارع ومنها بناية خلفية او اكثر مفصولة عن الاولى بفسحة داخلية وتطل على الشارع فوق سطح البناية الاولى, يمكن لهذه الابنية الخلفية الاستفادة من خط غلاف الشارع شرط لان لا يزيد ارتفاع الابنية القائمة على الشارع عن اربع مرات المسافة الفاصلة بينها (عرض الفسحة). يقاس هذا الارتفاع ابتداء من المستوى المتوسط للفسحة ويشترط ان تكون الفسحة قانونية وفقا للبند - ب - من هذه المادة. '' ثانيا: عندما يقع العقار على زاوية طريقين او اكثر: يطبق على الطريق او الطرق المتفرغة عن الطريق الاكثر سعة او المساوية لها على جزء واحد فقط للواجهة لا يتعدى الاربعة والعشرين مترا بما فيه النتوءات (يترك الخيار بتركيزه للباني) الغلاف التالي: 1- خط عمودي مقام على تخطيط الطريق العام معادل لاربع مرات العرض المقرر للطريق. وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب او جانبي الطريق يقام الخط العمودي على حد التراجع لجهة العقار وتعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الارتفاع. يؤخذ مستوى الرصيف او الطريق في حال عدم وجود رصيف او مستوى المقطع الطولي للطريق كنقطة ابتداء الخط العمودي الانف الذكر. 2- خط مائل يمتد من الطرف العلوي للخط الافقي بنسبة 1/4 (واحد قاعدة لاربعة ارتفاع) لجهة داخل العقار. يجب ان لا يتجاوز العلو الاقصى للبناء الارتفاع الذي ينتج عن تطبيق غلاف الطريق الاكثر سعة, وتطبق على باقي اجزاء الطريق المتفرعة الخطوط الغلافية العائدة لهذه الطريق والمحددة في الفقرة اولا من هذه المادة. ثالثا: يمكن للمتكاآت والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير لحجب اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية ان تتجاوز الخط الغلافي بعلو هذه المنشاءات مع حد اقصى قدره اربعة امتار. يسمح بانشاء هذه المتكاءت والجدران عند ابرز نقطة من السطح بما فيه النتوءات .

ب - ارتفاع الابنية على الفسحات . تشاد الغرف المنارة على الفسحات داخل خط غلافي اقصى كما يلي: 1- بخط عمودي يعادل اربع مرات المسافة الدنيا لوقوع النظر من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة التابعة للعقار او على الفسحات المشتركة مع العقارات المجاورة. عندما يكون مدى وقوع النظر مؤمن على فسحة مشتركة مع العقارات المجاورة يجب ان تكون واجهة الغرف (او طرف الفراندة او اللوجيا او الشرفة المسندة اليها) المؤمن لها مدى وقوع النظر على مسافة اربعة امتار ونصف على الاقل عن المحور الوسطي للفسحة المشتركة. يؤخذ المستوى المتوسط لكل فسحة مستقلة كنقطة ابتداء لهذا الخط العمودي. تعبر الفسحة قانونية لاخذ مدى وقوع نظر عليها عندما لا تقل مساحتها عن 30 ثلاثين مترا مربعا وتستوعب مستطيلا قياساته الدنيا (4،50 x 5،50) امتار وان تكون خالية من اي بناء ابتداء من مستوى ارض الغرف المنارة عليها. تعتبر الفسحة مستقلة طالما لا تتصل بسواها من الفسحات او اذا كانت تتصل بفسحات اخلى بعرض يقل عن اربعة امتار ونصف . 2- بخط مائل يمتد من الطرف العلوي للخط العمودي ويكون مائلا على الخط الافقي بنسبة 1/4 (واحد قاعدة لاربعة ارتفاع).

المادة 5

مادة 5: النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع: تحدد النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع (يدخل في حساب عرض الشارع التراجع الاجباري المفروض ) كما يلي: اولا: الشرفات الحرة غير المقفلة: 1- على الطرق التي يقل عرضها عن تسعة امتار يمنع اي نتوء 2- على الطرقات التي يساوي او يزيد عرضها عن تسعة امتار يسيسمح بنتوء اقصى قدره متر وخمسة سنتيمترات . ثانيأ: الرفارف : يحدد النتوء الاقصى للرفارف في الطابق الارضي بثمن (8/1) العرض المقرر للطريق مع حد اقصى قدره ثلاثة امتار وعلى ان يبقى الطرف الخارجي للرفارف متراجعا ثلاثين سنتمترا عن حد الرصيف (الشعيرة). ثالثا: حواجب الشمس Brise Soleil يسمح لحواجب الشمس بالنتوء بالمقدار ذاته المسموح للشرفات رابعا: الكرانيش ووسائل الزخرفة والتجميل: مح للكرانيش ووسائل الزخرفة والتجميل النتوء ستين 60 سم كحد اقصى عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع وفي جميع الحالات المنصوص عنها في البنود الاربعة اعلاه يجب ان لا يقل العلو الحر الادنى لهذه النتوءات : 1- عن ثلاثة امتار عن مستوى الرصيف . 2- عن ثلاثة امتار وعشرين سنتمترا عن مستوى الطريق في حال عدم وجود رصيف . خامسا: الاعلانات : ا- يسمح بانشاء اللوحات المضاءة وغير المضاءة واشارات تزيين المخازن المستطيلة وواجهات لمخازن والتلبيسات المختلفة الملصقة للتزين الخ..... اذا كانت لا تبرز اكثر من (16,0) متر عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط او التراجع الاجباري اذا وجد, ولا تعلو اكثر من (00,3) امتار عن مستوى الرصيف مهما كان عرض الشارع. '' واذا كانت على ارتفاع اعلى من(3،00) امتار فان النتوء يرفع الى (0،35) متر في الطرقات التي يقل عرضها عن (10) امتار ويرفع الى (0،50) متر في الطرقات التي يبلغ عرضها على الاقل (10) امتار. ب - يسمح بانشاء اللوحات المضاءة وغير المضاءة والمصابيح وتوابعها الموضوعة بشكل عمودي بالنسبة الى جدار الواجهة وذلك ضمن الشروط التالية: - ان يعلو جزؤها السفلي (3،00) امتار على الاقل عن مستوى الرصيف . - ان لا تتجاوز اعلى نقطة منعا ارتفاع الواجهة (بما فيه الحواجز) اعتبارا من التخطيط. - ان النتوء المنشأ بهذا الشكل يكون على الاكثر معادلا لعرض الرصيف بعد اسقاط (0،50) متر منه ودون الحد الاقصى المحدد ب(2،00) مترين اعتبارا من جدار الواجهة المنشأة على التخطيط اما على الارصفة التي تقل عرضها عن (1،00) متر فان النتوء المرخص به يبقى محددا ب(0،50) مترا(خمسين سنتيمترا). ج- يسمح بالستائر وسنداتها امام الواجهات الموجودة امامها ارصفة ضمن الشروط التالية: ان تكون اجزاؤها الاكثر نتوءا على مسافة (0،50) مترا وراء السطح العمودي الذي يمر في طرف الرصيف او في حالة وجود اشجار مغروسة على الرصيف , على مسافة (0،50) متر عن جذع الاشجار وعلى كل الاحوال لا يسمح بان يتجاوز النتوء -3،00) او امتار عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط او التراجع الاجباري اذا وجد. ولا يسمح بان يكون اي جزء من هذه الانشاءات او سنداتها على ارتفاعها اقل من (2،50) متر فوق الرصيف . ويجب في كل الحالات ان لا يقل ارتفاع هذه النتوءات عن ثلاثة امتار من مستوى الرصيف باستثناء ما هو عائد للستائر المنصوص عنها في هذه الفقرة. د- ان اللوحات ذات الخروق (مضاءة ام لا) الطولية او العريضة يسمح بها وحدها فوق سقوف او اسطح البنايات ضمن الشروط التالية: - ان لا تتجاوز التخطيط - ان لا ترتفع اكثر من (5،00) امتار فوق الخط الغلافي. - ان لا تؤلف الترتيبات المتخذة حاجزا لمرور الهواء والنور تتجاوز مساحته خمس (5/1) مجموع المساحة المحسوبة على اساس اطار اللوحات الخارجي.

المادة 6

مادة 6: مدى وقوع النظر- عرض حقل وقوع النظر- انارة او تهوئة بعض الغرف : اولا- مدى وقوع النظر: ان الغرف المعدة للسن او الاقامة نهارا او ليلا ونهارا يجب ان يكون لها مدى وقوع نظر واحد على الاقل بطول اربعة امتار ونصف وما فوق شرط ان لا يزيد عمق هذه الغرف المكال من الطرف الخارجي للفتحة خمس مرات علو الغرفة تحت السقف باتجاه محور مدى وقوع النظر. ويجب ان لا تقل مساحة فتحته او فتحات مدى وقوع النظر غن عشر (10/1) مساحة الغرفة التي تضيؤها عندما تكون فتحة مدى وقوع النظر مطلة على الهواء عبر فراندة او لوجيا او تحت شرفة معلقة (بلكون) يعتبر العمق الاقصى للغرفة المنورة الوارد في هذه المادة ابتداء من الطرف الخارجي للفراندة او اللوجيا او الشرفة. ثانيا- عرض حقل وقوع النظر: ان عرض حقل وقوع النظر يجب ان لا يقل على كامل مداه عن مترين. ثالثا- تهوئة بعض الغرف التي لا يفرض عليها تأمين مدى وقوع النظر: تهوى الحمامات وبيوت الخلاء افراديا: 1- اما مباشرة على الهواء الطلق (طريق) او بواسطة فسحة عرضها الادنى 75 سم 2- واما بواسطة منور مقفل من جميع جوانبه شرط ان لا يقل عرضه عن 75 سم ومساحته عن متر ونصف مربع حرة من اية قساطل او تمديدات او نتوءات . 3- واما بواسطة شواريق افرادية مستقلة لا يقل قطرها او ضلعها الداخلي عن 15 سم متصلة: ا- اما مباشرة بالهواء الطلق الخارجي. ب- واما بقناة تهوية رئيسية لا يقل قطرها عن (30) سنتمترا او ضلعها الداخلي عن عشرين سنتمترا ومساحتها الدنيا عن (0،09) متر مربع خالية من اي نتوء مجهزة بشفاط كهربائي ومؤدية الى الهواء الطلق الخارجي. يجب ان تكون الشواريق واقنية التهوئة ضابطة ومحكمة. تهوى المطابخ الصغرى التي لا تزيد مساحتها عن ستة امتار مربعة والتي ليس لها مدى وقوع نظر قانوني بواسطة شاروق افرادي لا يقل قطره او ضلعه الداخلي عن (30) سنتمتر مجهز بشفاط كهربائي مستقل ومؤدي الى الهواء الطلق. رابعا: غرف الابنية المخصصة لنشاطات خاصة ولا يتوجب لها مدى وقوع نظر: قاعات المحاضرات - صالات السينما- صالات العرض - بهو الفنادق- والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة- الملاهي المطاعم والمقاهي- المختبرات - غرف التصوير والتظهير والاشعة والعمليات - غرف الماكينات المعامل (اقسامها الصناعية) الهنغارات - والمستودعات المستقلة- ابنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات - غرف الابنية المشابهة من جهة الاستعمال للواردة اعلاه او التي لا تستوجب بطبيعة استعمالها تأمين وجهة نظر. في بعض الحالات التي تستوجبها طبيعة استعمال هذه الغرف ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمؤسسات المصنفة يمكن فرض تهوئة هذه الغرف اصطناعيا.

المادة 7

مادة 7: ارتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنظورات المعمارية: 1- عندما يتجاوز علو البناء (40) مترا عن اوطى نقطة من الارض الطبيعية عن احدى واجهاته باستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءت والمنشاءات التقنية, يجب ان لا تتعارض خرائط رخصة البناء مع الشروط التي تضعها المديرية العامة للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والتي تتعلق بالمنظورات المعمارية وبالصحة والسلامة العامة وبالمواصفات الفنية اللبنانية وبتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع اهمية المشروع. 2- تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني المناطق التي يتوجب فيها تحديد منشر للغسيل في كل شقة للسكن تتجاوز مساحتها 200 متر مربع بدون الشرفات سواء على شرفة او فرندا او لوجيا في كل طابق او على السطح الاخير للبناء او في اي مكان ظاهر من البناء او ارض العقار. باستثناء وجود المنشر على الارض الطبيعية للعقار يتوجب لحظ حواجب مثقبة (claustras) لحجب رؤية المنشر من الخارج ومنسجمة مع المنظورات المعمارية العامة للبناء. يترك للمالك امر انتقاء مادة هذه الحواجب التي يمكن ان تكون من الباطون او الاترنيت او الالومينوم او اية مادة اخرى.

المادة 8

مادة 8: مسطح المقارنة: يحدد مسطح المقارنة لكل بناء مستقل في عقار واحد بمسطح افقي وهمي يعلو متر واحد اوطى نقطة من تقاطع الارض الطبيعية او الموافق على تسويتها مع الاطار الخارجي للمسقط الافقي لاوسع طابق من طوابق البناء بما فيه الطوابق السفلية على ان لا يشمل هذا المسقط الشرفات غير الداخلة في حساب الاستثمار. يعتبر البناء مستقلا اذا كانت المسافة الافقية في الطابق الارضي وما فوق التي تفصل بينه وبين اي بناء اخر في نفس العقار لا تقل عن ضعفي مسافة التراجع الاكبر المفروض عن حدود العقارات المجاورة مع حد ادنى قدره اربعة امتار ونصف . وفي حال تعدد الابنية غير المستقلة في نفس العقار يعتمد المسطح الافقي الادنى كمسطح افقي موحد للمقارنة. وفي حال وجود ابنية متعددة غير متلاصقة في الطابق الارضي او في الطابق الاول وما فوق في عقار واحد, يجب ان تكون المسافة الفاصلة بين هذه الابنية مرتين التراجع الاكبر المفروض عن حدود العقار وفقا لنظام المنطقة مع حد ادنى قدره اربعة امتار ونصف . وفي بعض الحالات التي تقتضيها ضرورة تطبيق شروط هذا النظام يمكن للادارة ان تفرض بعض التسويات في ارض العقار منعا من تحوير وجهة استعمال الطوابق المعتبرة سفلية. عندما يزيد فرق انحدار الارض الطبيعية او المعتمدة بين نقطتين من واجهات البناء عن ثلاثة امتار تجزأ هذه الواجبات وبالتالي يجزأ البناء الى اقسام عمودية لكل فرق انحدار ثلاثة امتار ويعتمد لكل قسم من هذه الاقسام مسطح افقي للمقارنة منفصل حسب ما هو محدد اعلاه.

المادة 9

مادة 9: اجزاء الابنية التي لا تدخل مساحتها في حساب عوامل الاستثمار: اولا: الشرفات والفرندات واللوجيات التي لا تزيد مساحتها عن العشرين بالمئة من مساحة الطابق العائدة له. وتعتبر بمفهوم هذا المرسوم: 1- شرفة: مساحة الجزء الافقي الناتىء عن جسم البناء والمرتبط به من جهة او من جهتين على الاكثر. 2- فرندة: الجزء الافقي الناتىء جسم البناء والمرتبط به من جهة على الاقل ومرتكز من جهاته الاخرى على اعمدة مرتكزة على الارض الطبيعية. 3- اللوجيا: الجزء الافقي الداخل في جسم البناء والمرتبط به من ثلاث جهات ان مساحة السطوح لا تدخل في حساب مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات ولا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام, ويعنى بالسطوح المساحات الافقية الغير مسقوفة سواء وجدت على ردم او على سقوف الطوابق الاخيرة في البناء. ثانيا: الطوابق السفلية: يعتبر طابقا سفليا لا تدخل مساحته في حساب معدل وعامل الاستثمار الاقصى: 1- كل بناء لا يتجاوز علو سطحه مستوى مسطح المقارنة سواء كان مقاما على كامل مساحة العقار او تحت كامل مساحة البناء او خلافا للحالتين المذكورتين. يسمح بانشاء البناء السفلي المحدد اعلاه ضمن التراجع المفروض قانونا عن حدود العقارات المجاورة ولا يسمح بانشائه ضمن التراجع المفروض قانونا عن الطرق الخاصة التي يستفيد منها العقار وعن الاملاك العمومية. 2- في المناطق التي حدد فيها عدد الطوابق او الارتفاع الاقصى, كل بناء مقام ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي ولا يتجاوز علو سقفه مترين ونصف عن مسطح المقارنة ومتر واحد عن مستوى اعلى نقطة في ارض العقار. في بعض الحالات التي تقتضيها ضرورة تطبيق شروط هذا النظام يمكن للادارة ان تفرض تنفيذ بعض التسويات في ارض العقار منعا من تحوير وجهة استعمال الطوابق المعتبرة سفلية.

ثالثا: طابق الاعمدة(PILOTIS) يمكن السماح باقامة طابق الاعمدة: 1- اما مباشرة فوق مسطح المقارنة المطبق على البناء شرط ان لا يعلو اسفل سقف هذا الطابق اكثر من مترين ونصف المتر فوق مستوى مسطح المقارنة. 2- واما بمستوى الطريق (ارض طابق الاعمدة) عندما يكون مسطح المقارنة المطبق على البناء بمستوى ادنى من مستوى هذه الطريق. وفي كلتا الحالتين يشترط في الطابق المقام على اعمدة ان لا يتجاوز علوه الحد الاقصى تحت السقف ثلاثة امتار وخمسين سنتمترا -350) س .م. لا تدخل مساحة طابق الاعمدة في حساب معدل وعامل الاستثمار العام. يسمح ضمن طابق الاعمدة المحدد في الفقرة (2) اعلاه ولكل درج رئيسي للبناء بانشاء قفص للسلالم وللمصعد ومدخل مقفل ومسكن لبواب البناء لا تتجاوز مساحته (المسكن) (30) مترا مربعا. ان المساحة من هذه الانشاءت المقفلة التي تتجاوز نسبتها (5 بالمئة) خمسة بالمئة من عامل الاستثمار العام الاقصى تدخل في حساب هذا العامل. في حالة اقامة اية انشاءت غير المذكورة اعلاه وغير عائدة لخدمة البناء ومعدة للاستثمار سكن- تجارة- صناعة- الخ.) تدخل عندئذ مساحة الاقسام المبنية في طابق الاعمدة في حساب عامل الاستثمار العام الاقصى. رابعا: اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه: يشترط في اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه المقامة فوق السطح الاخير, كل لا تدخل مساحتها في حساب معدل وعامل الاستثمار العام ان لا يزيد علو هذه المنشاءات اربعة امتار عن هذا السطح وان لا تتجاوز مساحتها خمسة وثلاثين مترا مربعا لكل وحدة مؤلفة من قفص سلم ومصعد واحد وخزام ماء ويضاف خمسة عشر مترا مربعا لكل مصعد اضافي. خامسا: ثكنات القرميد: بالاضافة على البناء المسموح به قانونا يسمح ببناء ثكنة قرميد شرط ان لا يقل انحدارها عن عشرة بالمئة وان لا يزيد علوها الاقصى مترين ونصف عن مستوى العلو الاقصى المسموح به في المناطق التي فرض نظامها الخاص انشاء ثكنة قرميد وعلو محدد. سادسا: المتختات : 1- فوق غرف الغسيل, غرف المهملات الحمامات , بيوت الخلاء الاوفيس , والممرات . 2- ضمن المطابخ والمخازن والمعامل والمطاعم والمقاهي والملاهي والمتاجر. شرط ان لا يتعدى عمق المتختات ثلثي عمق هذه القطع.

المادة 10

مادة 10: الانشاءات المسموح اقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا: اولا: ضمن التراجع عن حدود او عن تخطيط الطرق: ضمن التراجع المفروض عن حدود او عن تخطيط الطريق يمكن السماح للابنية الرسمية او للابنية الفردية او للمصانع او لغيرها التي تستوجب اهميتها او وجهة استعمالها اقامة بناء للبواب لا تتعدى مساحته ثلاثين مترا مربعا. ويمكن تخفيض العلو الداخلي الحر لهذا البناء لغاية (240) سنتمترا يفرض على المالك تسجيل تنازل على الصحيفة العقارية بعدم المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر في حال استملاك القسم المصاب بالتراجع المفروض . ثانيا: ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: يسمح ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: 1- اقامة الطوابق السفلية الواقعة تحت مسطح المقارنة. 2- نتوء ثكنات القرميد بمقدار متر واحد عندما لا يقل التراجع عن ثلاثة امتار. 3- بروز الاعمال الزخرفية والتجميلية والكرانيش بمقدار عشرة بالمئة من قيمة التراجع.

المادة 11

مادة 11: شروط مشتركة للابنية التي تزيد علوها (40) مترا: في الابنية التي يتجاوز علوها (40) مترا (المادة السابعة) يمكن: 1- تجاوز العلو المفروض للمتكاءت والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير (المادة الرابعة) واقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه (المادة التاسعة) بما يتلائم مع الشروط الفنية التي تفرضها هذه الانشاءات والتي تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 2- تجاوز العلو الحد الاقصى تحت السقف لطابق الاعمدة عن الثلاثة امتار ونصف (المادة التاسعة) دون ان تدخل مساحة هذا الطابق في حساب عامل الاستثمار العام. وذلك في الحالات التي تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 12

مادة 12: المرآب : اولا: يجب ان تتضمن تصاميم الابنية المعدة للسكن او للتجارة او للمكاتب او للاحتراف المهني او للملاهي والفنادق او للمصانع والمستودعات مرأبا او اكثر لوقوف السيارات فقط تحسب مساحته على اساس خمسة وعشرين مترا مربعا لكل سيارة وفقا للجدول الاتي: 1- السكن: لكل شقة سكن مساحتها لا تزيد عن (125) م.م سيارة واحدة. لكل شقة سكن تزيد مساحتها عن (125) م.م: لكل (125) مترا مربعا سيارة واحدة وكل كسر لا يقل عن ماية متر مربع يحسب وحدة كاملة ومع حد اقصى قدره اربع سيارات لكل شقة. اما في المساكن التي تساوي او تقل مساحتها عن ماية متر مربع ضمن العقار الواحد, يكتفي بتأمين مراب واحد لكل مسكنين من المساكن الزائد عن العشرين مسكنا 2- التجارة- المكاتب - الاحتراف المهني: لكل (100)م.م سيارة وكل كسر من (100)م.م يحس وحدة كاملة. 3- الملاهي وقاعات اللهو والاجتماعات والفنادق: لكل عشرين شخصا- سيارة وكل كسر من (20) يحسب وحدة كاملة. للمساحات الاضافية لكل (1000)م.م سيارة وكل كسر من (1000)م.م يحسب وحدة كاملة. ان المساحات المذكورة اعلاه التي على اساسها يحدد عدد السيارات لا تتضمن مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات وبيوت الادراج والمصاعد العائدة للبناء, والممرات الخارجية التي تصل الادراج والمصاعد بالمساكن او المكاتب او المساحات المستثمرة تتضمن مساحة المراب المبينة اعلاه كافة الممرات ومنحدرات الولوج والخروج. ثانيا: لا يفرض المراب في الحالات الاتية ويستعاض عنه بالرسم الخاص الوارد في المادة التاسعة عشر من قانون البناء: 1- اذا كان المطلوب تشييده زيادة بناء على بناء موجود يتعذر تأمين مراب له. 2- اذا كان العقار واقعا على طريق مصمم بشكل درج. 3- اذا كان العقار احاطة(Enclave) 4- اذا كان العقار يتصل بممر لا يسمح بدخول السيارات . 5- اذا كان العقار يقع في شارع قضت ضرورة السير عدم فرض مراب فيه. 6- اذا كانت مساحة العقار او شكله او مساحة البناء المنوى تشييده دون مساحة او قياسات معينة لا تسمح بتأمين ممرات الدخول والخروج بانحدار لا يفوق (20 بالمئة) 7- في بعض المناطق حيث يمكن ترك الخيار بين انشاء المرأب المنصوص عنه اعلاه او دفع الرسم الخاص . ثالثا: لا يفرض المراب اذا كان العقار يقع في قرية او منطقة لا تقضي الضرورة بفرض مراب فيها او في جزء منها. تحدد الاستثناءات والمناطق الواردة في الفقرات 4- 5- 6- 7 من البند الثاني وفي البند الثالث اعلاه وكذلك الشروط الفنية المتعلقة بالمرائب بقرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. رابعا: ان المراب الوارد ذكره اعلاه يعني مكانا مخصصا لوقوف السيارات مكشوفا كان او مسقوفا, مقفلا او لا, واقعا بمستوى الارض او تحته او فوقه يسهل ولوج السيارات اليه وخروجها منه سيرها داخله. لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة امتار والمؤدية الى الفسحات المتروكة خلف الابنية كمراب لوقوف السيارات وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمراب لوقوف السيارات عندما يقل عمق هذا التراجع عن الحدود عن خمسة امتار. خامست: في المناطق التي يخير فيها المالك بين انشاء المراب وبين استبداله بدفع رسم, يسمح باعتماد الحلين معا اي تنفيذ قسم من المراب ودفع الرسم المتوجب عن القسم المتبقي. سادسا: المقاصات والعقوبات : يغرم المخالف الذي لا يؤمن المراب المفروض تأمينه كليا او جزئيا بدفع الرسم المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء مضافا اليه: 1- مئة بالمئة (100 بالمئة) قيمة هذا الرسم عن مساحة القسم غير المنفذ من المراب في المناطق التي يمكن الاستعاضة عن المراب بالرسم الخاص . 2- ثلاث مرات قيمة هذا الرسم عن مساحة القسم غير المنفذ من المراب في المناطق التي يفرض فيها تنفيذ المراب . وفي كلتا الحالتين تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة والعشرين من قانون البناء.

المادة 13

مادة 13: في الارتفاع الحر تحت السقف : يحدد الارتفاع الادنى الحر تحت السقف دون اي تسامح كما يلي: 1- للغرف المعدة للسكن او للاقامة نهارا او ليلا ونهارا او للغرف الخصصة لنشاطات خاصة: - (2،80) متران وثمانون سنتمترا للغرف ذات سقف افقي. - (2،40) متران واربعون سنتمترا كمعدل وسطي لعلو الغرف ذات السقف غير الافقي. 2- لغرف الغسيل, غرف المهملات , الحمامات , بيوت الخلاء, الاوفيس , الممرات : (2،00) متران. 3- للاقبية والمستودعات الواقعة تحت مستوى مسطح المقارنة وللمراب (2،20) متران وعشرين سنتمترا. 4 لطابق الاعمدة Pilotis (2،20) متران ووعشرون سنتمترا تحت السقف والجسورة بما فيه علو مسكن حارس البناية المنشا ضمنه. 5- للدوبلكس (Duplex) (2،20) متران وعشرون سنتمترا في القسم المزدوج منه شرط ان لا يتجاوز مساحة المزدوج ثلثي مساحة الدوبلكس . يعنى بالدوبلكس الطابق المكون من مستويين يدخل كليهما ضمن عاملي الاستثمار شرط ان لا يزيد العلو الحر للقسم العالي منه خمسة امتار. 6- الانشاءات العائدة للرياضة البحرية (كابينات ) والرياضة الشتوية (شاليهات ): - (2،20) متران وعشرون سنتمترا لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف افقي. - (1،90) مترا وتسعون سنتمترا لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر على ان لا يقل المعدل الوسطي للعلو عن (2،20) مترين وعشرين سنتمترا والانحدار عن عشرة بالمئة ويشترط ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل مسكن من الشاليه عن 120 م2 ماية عشرين مترا مربعا وان لا تزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي والطابق الاخير بشكل ثكنة. تحدد المناطق التي يسمح فيها بانشاء مثل هذه الشاليهات بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 14

مادة 14: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم بما فيها النصوص العامة والخاصة المتعلقة بتنظيم المناطق والتي تتنافى واحكام هذا المرسوم باستثناء ما يعود منها لتحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى والتراجعات والاستثمار السطحي والعام والشروط الخاصة بالبناء بالحجر والقرميد.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري