The whole text

مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: شروط استثناء بعض اشغال البناء من الرخصة والاستعاضة عنها بالتصريح: اولا: الاشغال المعينة. ا- اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم: تعتبر من اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الاشغال التي لا تتناول الهيكل الاساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الانظمة النافذة وهي اعمال: التوريق, التبليط, الدهان والطرش الخارجي, اعمال مع النش , التلبيس الخارجي, تركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية, اعمال المنجور الخارجي من اية مواد كانت , ترميم وابدال السقوف الموجودة والشرفات الموجودة (دون ادخال اية تقوية على الهيكل الاساسي للبناء), فتح او سد نوافذ وابواب ان الاعمال الداخلية كالطرش والدهان والتلبيس وتغيير المنجور وتغيير بعض الاجهزة الصحية او الكهربائية لاية رخصة او تصريح. اما اشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الاساسي او تغيير او انشاء حيطان داخلية او خارجية تخضع لر خصة ترميم. ب - بناء التصاوين وجدران الدعم واستصلاح الاراضي: 1- يسمح ببناء تصاوين على حدود العقارات شرط ان لا يتجاوز العلو الاقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن المستوى المعتمد لارض العقار التابعة له التصوينة. 2- يسمح ان يعلو القسم السد حاجز من القبضان المعدنية او من الخشب او من الباطون المثقب على ان لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) ثلاثة امتار عن المستوى المعتمد لارض العقار التابعة له التصوينة, وعندما تقام التصوينة فوق حائط داعم او ساند يخفض الحد الاقصى لعلو قسم السد الى متر واحد. 3- يسمح بتسوية ارض العقار لجعله صالحا لاستثمار شرط ان لا تتعدى الردميات في اي نقطة من ارض العقار الطبيعية علو ثلاثة امتار ونصف عن مستوى هذه الارض الطبيعية. في حال تسوية الارض بشكل ادراج, يجب ان لا تقل المسافة الفاصلة بين جدارين عن علو الجدار الاعلى. عند تسوية الارض الطبيعية للعقار (حفر او ردم) وفقا للشروط المحددة في هذه المادة, يعتمد في تطبيق قانون البناء مسطح المقارنة المتخذ على اساس ارض العقار بعد التسوية. 4- يحظر بناء جدران دعم او جدران سند يتجاوز علوها ثلاثة امتار ونصف اذا كانت تشكل تشويها للمناظر الطبيعية والذي يعود امر تقديره للادارة. عندما يكون الحائط الداعم او المساند مقاما على حدود عقار خاص اخر وناتجا عن رفع مستوى الارض الطبيعية بواسطة الردم يحدد العلو الاقصى لهذا الحائط بمترين. لا يطبق نظام التصريح لجهة اعمال الصينة والتجميل والترميم والهدم على الابنية والمنشاآت الاثرية المصنفة التي تخضع لنظام تصنيفها الخاص . ثانيا: تقديم التصريح: 1- يقدم التصريح عن الاشغال المنوى القيام بها خطيا وفاقا للنموذج المفروض الى البلدية او الى القائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات . على المرجع الذي يتلقى التصريح ان يعطي مقدمة خلال ثلاثة ايام ايصالا يتضمن شروط التنفيذ بموجب هذا النظام. 2- ان الايصال هو بمثابة الترخيص ويبقى معمولا به لمدة سنة واحدة. اذا تأخر المرجع المختص عن ايداع الايصال بعد عشرة ايام من تاريخ استلامه التصريح على المحافظ بناء على طلب صاحب الشأن اعطاؤه الايصال المذكور.

المادة 2 من مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 https://lebaneselegislation.com/law/245082/article/2/