المادة 21
مادة 21: لا يباشر في فض المسابقات الا بعد ان تكون اللجنة الفاحصة قد انهت النظر والتدقيق في جميع القضايا المعروضة عليها المتعلقة بالمباراة (او الامتحان) يوجز رئيس اللجنة علنا الشروط المقررة للنجاح في المباراة (او الامتحان) لابعاد كل التباس من اذهان الاعضاء, كما يوجز عند الاقتضاء المقررات التي اتخذتها اللجنة.