The whole text

قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعين لكل مباراة (او امتحان) لجنة فاحصة, تتألف على اقصى حد من رئيس ونائب رئيس , ومقرر, واعضاء. ويختلف حجمها باختلاف اهمية المباراة (او الامتحان) وعدد المرشحين, والمهلة المقررة لانهاء عملية التصحيح واعلان النتائج. على انه لا يجوز تشكيل لجنة فاحصة من اقل من رئيس وعضوين تؤمن دائرة المباريات دعوة اللجنة الفاحصة بعد الاتفاق مع رئيس اللجنة.

المادة 6 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245087/article/6/