The whole text

قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: واجبات جهاز المراقبة وصلاحياته: ا- يتولى رئيس المركز ادارة العمل في المركز, فيكون مسؤولا عنه امام رئيس دائرة المباريات , وله السلطة الكافية لادارته وفقا للانظمة. وهو السيد المطلق في المركز, وعلى معاونيه ان يتلقوا منه التعليمات وينفذوها بصورة فعالة ب - يتولى المراقب العام معاونة رئيس المركز بالتنقل بين قاعات المباراة للتثبت من حسن قيام المراقبين بمهمتهم واعطاءهم التعليمات عند الاقتضاء ج- على المراقب ان يؤدي عمله بكل يقظة وحزم, وفقا للتعليمات المعطاة له للحيلولة دون وقوع الغش , اما اذا وقع غش فعليه ان يضبطه فورا ويشعر رئيس المركز او المراقب العام به وينظم محضرا مفصلا بذلك يقدمه الى رئيس المركز الذي يرفعه بدوره الى رئيس دائرة المباريات مشفوعا بمطالعته اذا وجد المراقب في الاوامر والتعليمات المعطاة له ما هو مخالف للقانون بصورة صريحة, وجب عليه, من غير التوقف عن التنفيذ, ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة. فاذا اكدها الرئيس خطيا انجز التنفيذ ورفع بذلك تقريرا الى دائرة المباريات بالتسلسل على المسؤول عن المركز ان يرجع, في كل ما لم يرد ذكره من هذا النظام, الى رئيس دائرة المباريات , باسرع وسيلة ممكنة ودون ان يترك المركز, في سبيل معالجة كل صعوبة قد تعترضه في مهمته.

المادة 9 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245087/article/9/